مصدر بوزارة الصحة لـ الشروق: ندرس عرضًا إماراتيًا لإدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي

منذ 1 ساعة
مصدر بوزارة الصحة لـ الشروق: ندرس عرضًا إماراتيًا لإدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي

تخصيص أرض للمستشفى وتحديد فترة إدارة تصل إلى 25%

 

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تلقت عروضًا استثمارية من مستثمرين إماراتيين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر، وهم الشركة نفسها التي أنشأت المستشفى أصلًا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المستثمرين كانوا حاضرين لتفقد المستشفى والأقسام التابعة له، وكذلك الأرض المقابلة للمستشفى والتي سيتم تخصيصها للمستشفى خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل المشروع الاستثماري

وأشار المصدر إلى أن مشروع استثمار المستشفى يتضمن إنشاء مبنى ملحق مقابل المستشفى، وسيتم إدارة المستشفى من قبل شركة إماراتية وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 2024، الذي يعهد للمرافق العامة بإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير مرافق الرعاية الصحية.

وأوضح المصدر أن المقترح الحالي للمشروع الاستثماري يقضي بأن تتولى الشركة الإماراتية إدارة وتشغيل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، على أن يتم تخصيص المبنى الحالي لمنظومة المستشفيات الحالية بالوزارة، فيما سيتم تخصيص المبنى الجديد كلياً كمبنى استثماري.

الميزانية قيد الدراسة

وقال المصدر إنه تم رصد ميزانية ضخمة للاتفاقية المذكورة، وتم عرضها على المستثمرين ولا تزال قيد الدراسة من قبلهم.

مدة إدارة المستشفى

وأشار المصدر إلى أن مدة تشغيل المستشفى لم تُحدد بعد بين الوزارة والمستثمرين. وينص القانون على ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عامًا، ويتجه الاتجاه نحو خمسة عشر عامًا.

حصة الأجانب

وفقًا للقانون رقم 87 لسنة 2024، تبلغ نسبة الأطباء والممرضين والفنيين الأجانب في المنشأة 25%، حيث يقوم المستثمر ببناء المستشفى. يتيح هذا للمستثمر زيادة نسبة العمالة الأجنبية إلى 25%، بدلاً من 15% إذا كان المستشفى قد بُني قبل نفاذ هذا القانون. تُطبق أحكام هذا القانون وقانون المشتريات العامة المرافق له لبناء وإدارة وتشغيل وتطوير مرافق الرعاية الصحية.

وينص القانون على أن الدولة ملزمة بتقديم هذه الخدمات للمواطنين مجاناً، وذلك دون الإخلال بحقوق المستفيدين بموجب أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ودون الإخلال بخدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية والطارئة، والخدمات الصحية التي تغطي جميع أنواع الكوارث والأوبئة.

منح التزامات القروض للمستثمرين

وينص القانون أيضاً على أنه يجوز منح المستثمرين المصريين أو الأجانب (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) التزامات خدمة عامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المرافق الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المرافق الصحية القائمة دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات الخدمة العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 بشأن منح الامتيازات المتعلقة بالاستثمار في الموارد الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.

متطلبات منح التزام الإدارة

وينص القانون على ضرورة مراعاة عدة شروط وإجراءات عند إرساء عقد الإدارة على القطاع الخاص، وهي: صيانة المنشآت الصحية والأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة لتشغيلها وتجهيزها للاستخدام طوال مدة العقد؛ والالتزام بالأحكام والقرارات القانونية المعمول بها في المنشآت الصحية في تقديم الخدمات الصحية؛ وأن يكون لدى المدين الخبرة اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية؛ وعدم تحويل العقد إلى طرف ثالث إلا بموافقة مجلس الوزراء؛ وضمان استمرار تشغيل ما لا يقل عن 25% من العاملين في المنشأة الصحية في حال موافقتهم، مع مراعاة حماية حقوقهم المالية والعمالية.


شارك