البنك المركزي يصدر ضوابطا لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ 6 ساعات
البنك المركزي يصدر ضوابطا لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• إصدار اللائحة الخاصة بفتح الوحدات المتنقلة والصغيرة للبنوك.

 

أصدر البنك المركزي المصري إرشادات تنظيمية لمكاتب الصرافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.

ومنح البنك المركزي شركات الصرافة فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتطبيق اللائحة الجديدة اعتبارا من تاريخ نشر اللائحة أمس الاثنين.

وبحسب المصرف المركزي، تأتي هذه الضوابط في إطار جهوده لمواكبة تطور المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما يهدف إلى توحيد الإجراءات القائمة في التطبيق العملي.

وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام الشركات بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والتأكد من حفظ هذه السجلات بشكل آمن وتخزين نسخ احتياطية منها في مكان آخر.

وتنص اللائحة على الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من السجلات والوثائق المذكورة، مع مراعاة الالتزام باللوائح التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشأن.

وأكد البنك المركزي أن سجلات المعاملات يجب أن تكون كافية لتمكين إعادة بناء المعاملات الفردية وبالتالي، إذا لزم الأمر، تقديم أدلة على النشاط الإجرامي.

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء فروع صغيرة متنقلة خارج مكاتبها التقليدية. ويهدف ذلك إلى تشجيع البنوك على التوسع جغرافيًا وتقديم خدماتها في جميع محافظات البلاد.

أصدر البنك المركزي تعميمًا يحدد شروط افتتاح وحدات الخدمات المصرفية داخل البنوك، ويلزم بوضع خطة سنوية لافتتاح هذه الوحدات، تتضمن خطة تسويقية في المراكز والمحافظات التي لا توجد بها فروع مصرفية، وذلك بالتشاور مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي.

وتتضمن الضوابط إخطار القطاع المصرفي قبل شهر على الأقل من بدء تشغيل الوحدات أو توقفها الفعلي عن العمل، وكذلك إخطار القطاع المصرفي فوراً بتوقف العمل في أي من وحدات الخدمة المصرفية أو توقف أنظمة التشغيل الإلكترونية.

ألزمت اللوائح بوضع إجراءات داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية من قِبل الوحدات. وشمل ذلك تحديد ساعات عمل كل وحدة ونشرها على الموقع الإلكتروني للبنك، بالإضافة إلى اشتراط تواجد موظفين اثنين على الأقل من البنك في الوحدات، بالإضافة إلى أفراد الأمن.

أكد البنك المركزي على ضرورة الحفاظ على الصورة العامة للبنك بما لا يمس هويته، وذلك من خلال عرض شعار البنك على وحدات الخدمات المصرفية. كما يجب اتباع الأساليب المناسبة للحفاظ على سرية وسلامة المعلومات المتداولة على شبكات البنك الداخلية والخارجية، وفقًا للتعليمات ذات الصلة.

وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط واللوائح الخاصة بفتح الحسابات الصادرة عن البنك المركزي، وكذلك إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يُحظر إجراء المعاملات النقدية في وحدات الخدمات المصرفية المؤقتة. يُرجى من العملاء التواصل مع أقرب صراف آلي أو موقع لإجراء هذه المعاملات.

يجوز للبنك التواجد في وحدات الخدمات المصرفية المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي حال رغبة البنك في تمديد هذه المدة أو البقاء فيها لأكثر من ثلاثة أشهر، فعليه تقديم طلب قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المقرر للتواجد للحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

 


شارك