بعد جريمة الاحتلال.. ماذا يقول القانون الدولي عن حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة؟

في جريمة حرب إسرائيلية جديدة بحق الصحفيين في قطاع غزة، هاجم جيش الاحتلال خيمةً للصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص، من بينهم الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلا شبكة الجزيرة الإخبارية؛ والمصوران الصحفيان إبراهيم ضاهر ومحمد نوفل، سائق الطاقم؛ والصحفي محمد الخالدي. كما أصيب الصحفي محمد صبح.
وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإنه باستشهاد هؤلاء الصحفيين أمس، يرتفع عدد الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا من الرجال والنساء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 238، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.
وفي التقرير التالي، نتناول الحماية التي يوفرها القانون الدولي للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.
** حماية الصحفيين كمدنيين
يُميّز القانون الإنساني الدولي بين فئتين من الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة: مراسلو الحرب المعتمدون من قِبل القوات المسلحة بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩. أما الفئة الثانية فتشمل الصحفيين الذين ينفذون مهام خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة بموجب المادة ٧٩ من البروتوكول الإضافي الأول لعام ١٩٧٧ بشأن النزاعات المسلحة الدولية.
** حماية المراسلين الحربيين
يُصنف مراسلو الحرب ضمن فئة “الأشخاص المرافقين للقوات المسلحة دون أن يكونوا أعضاءً فيها”. ولأنهم ليسوا أعضاءً في القوات المسلحة، فهم يتمتعون بوضع مدني وما يرتبط به من حماية. ولأنهم مرتبطون بشكل ما بالمجهود الحربي، يحق لهم أيضًا الحصول على وضع أسرى الحرب إذا وقعوا في أيدي العدو، شريطة أن يحملوا بطاقة هوية رسمية تُخولهم مرافقة القوات المسلحة.
** حماية المرافق الإعلامية باعتبارها أهدافًا مدنية
تُعتبر مرافق الإذاعة والتلفزيون أهدافًا مدنية، وبالتالي تتمتع بحماية عامة. وقد كُرِّس حظر مهاجمة الأهداف المدنية في القانون الإنساني الدولي منذ بداية القرن العشرين، وأكَّده البروتوكول الأول لعام ١٩٧٧ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى وجه الخصوص، فإن الالتزام المزدوج المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الأول ــ أي التمييز في جميع الأوقات بين الأهداف المدنية والعسكرية وبالتالي توجيه العمليات ضد هذه الأخيرة فقط ــ يعني أن الأهداف المدنية، إلى جانب السكان المدنيين، تتمتع بالحماية العامة المنصوص عليها في المادة 52، وفقاً لموقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على شبكة الإنترنت.
** فقدان حالة الحماية
وفقًا للمادة 79، الفقرة 2، والمادة 51، الفقرة 3، من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، يتمتع الصحفيون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ما لم يشاركوا مباشرةً في الأعمال العدائية. وتُقصد بالمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية أعمال الحرب التي يُحتمل، بطبيعتها أو غرضها، أن تُلحق ضررًا فعليًا بأفراد ومعدات القوات المسلحة المعادية.