التعليم: بدء التسجيل لراغبي مد الخدمة من أعضاء هيئة التعليم المحالين إلى سن التقاعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط تمديد خدمة المعلمين، وأكدت بدء التسجيل أمس الثلاثاء. ويمكن للراغبين في تمديد خدمة المعلمين الذين سيبلغون سن التقاعد بين 1 أكتوبر 2025 و31 مارس 2026، وكذلك الراغبين في تمديد خدمة عام، التقديم عبر موقع الوزارة الإلكتروني من خلال رابط التسجيل http://emis.gov.eg – بوابة الخدمات الإلكترونية.
وأضافت الوزارة في خطاب رسمي أنه وفقاً لنص القرار الوزاري رقم (80) بشأن “إنشاء لجنة دائمة لتمديد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بالمديرية العامة لوزارة التعليم والتدريب الفني وإجراءات وضوابط تمديد وتجديد الخدمة”، تنص المادة الأولى من القرار على إنشاء لجنة دائمة بالمديرية العامة لوزارة التعليم والتدريب الفني للنظر في طلبات تمديد وتجديد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
ينص القرار على أن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة لأداء مهامها، دون أن يكون لها حق التصويت. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. ويكون للجنة أمانة فنية تضم عددًا كافيًا من موظفي وزارة التعليم والتدريب الفني من ذوي التخصصات اللازمة لعملها. ويصدر قرار تشكيلها من رئيس اللجنة.
تنص المادة الثانية من القرار على أن اللجنة تتولى دراسة طلبات تمديد الخدمة المقدمة من أعضاء هيئة التدريس، والتأكد من استيفائها للمستندات المحددة في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025، والمادة الثالثة من هذا القرار. وفي حال وجود خلاف بين المتقدمين، تتم التسوية بينهم على مستوى الإدارة التعليمية المختصة، وفقًا للأحكام التالية: – إجمالي عدد السنوات التي قضاها عضو هيئة التدريس فعليا في التدريس. – أعلى درجة أكاديمية في التربية. – أعلى أداء في تقرير تقييم الأداء خلال العامين السابقين للتقديم.
وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المقدمة من المعلمين لتمديد خدمتهم والتأكد من مطابقتها للمستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025 والمادة الثالثة من هذا القرار.
تدرس اللجنة هذه الطلبات، وتُعدّ كل ستة أشهر قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تتوافر فيهم شروط التجديد، وتُرفع إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإصدار قرار تجديد الخدمة، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه. كما تُعدّ قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تتوافر فيهم شروط التجديد، وتُرفع إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.