سوريا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية 5 أكتوبر المقبل
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، الأحد، أن الانتخابات البرلمانية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ستجرى في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التليجرام أن موعد انتخابات مجلس الشعب تم تحديده استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لسنة 2025 والمرسوم رقم (143) لسنة 2025.
وسيتم الإعلان عن الموعد بعد انتهاء الموعد النهائي لطعن أعضاء الهيئات الانتخابية، الأحد، بحسب موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.
في يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا يقضي بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب. وينص المرسوم على أن يتألف المجلس من 150 عضوًا، يُعيّن الرئيس ثلثهم.
ونص المرسوم على أن يتم توزيع عدد أعضاء مجلس الشعب حسب عدد سكان المحافظات السورية، وحسب فئات الأعيان والمثقفين، وحسب الشروط التي تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
تألفت اللجنة من 11 عضوًا، من بينهم امرأتان فقط.
في 29 يناير/كانون الثاني، حُلّ مجلس الشعب خلال “مؤتمر النصر”، الذي ضمّ فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد. وفي المؤتمر، أدى الشرع اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد.
في مارس/آذار، أصدر المكتب الرئاسي السوري إعلانًا دستوريًا يهدف إلى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وأكد الإعلان على “السيادة الكاملة” و”الوحدة الجغرافية” للأراضي السورية، ونص على “إقامة نظام سياسي قائم على مبدأ فصل السلطات”. وحُددت الفترة الانتقالية بخمس سنوات.
تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية إلى حين إقرار دستور نهائي وإجراء انتخابات جديدة. مدة المجلس 30 شهرًا قابلة للتجديد. وتنص المادة 25 على أنه “لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه”، وأن “عضو مجلس الشعب يتمتع بالحصانة البرلمانية”.
وفقاً للمادة (30) يتولى مجلس الشعب عدداً من الاختصاصات منها اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل القوانين النافذة أو إلغاؤها، والتصديق على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام.
تنص المادة 38 على أن رئيس الجمهورية يُصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها خلال شهر من تاريخ ورود مقترحات التشريعات إليه. ولا تُصدر القوانين بعد هذا الاعتراض إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب. وفي هذه الحالة، يُصدرها رئيس الجمهورية بمرسوم.