الإسكان تمنح مهلة 6 أشهر للتنازل عن الوحدات والأراضي برسوم مخفضة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للمواطنين والعملاء لإتمام نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف الأنواع والمساحات بالمدن الجديدة برسوم مخفضة.
وفي بيان صدر اليوم عن وزارة الإسكان، جاء أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات من تم تخصيص وحدات سكنية وتجارية وإدارية ومناطق تجارية وقطع أراضي بمختلف الأنواع والمساحات في المدن التابعة للهيئة.
وبحسب البيان، يتم منح التخفيضات في التكاليف الإدارية لنقل وحدات الأنشطة المختلفة (سكنية، مهنية، إدارية، تجارية) على النحو التالي:
– القطاع التجاري: خصم 50%. – القطاع الإداري والمهني: خصم 60%. – مساحة المعيشة: خصم 70٪.
للعقارات ذات الأنشطة والمساحات المتنوعة (سكنية، خدمية، تجارية، عمرانية متكاملة، إلخ)، تُمنح خصومات على الرسوم الإدارية المطبقة في حال الإعفاء منها في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وصعيد مصر. وتعتمد نسب الخصم على فئات المناطق: – الدفعة الأولى (حتى 50 فدانًا): خصم 50٪. – الشريحة الثانية (أكثر من 50 فدانًا وحتى 200 فدانًا): معدل خصم 60%. – الشريحة الثالثة (أكثر من 200 فدان وحتى 500 فدان): معدل خصم 70%. – الشريحة الرابعة (أكثر من 500 فدان حتى 1000 فدان): خصم 80%. – الشريحة الخامسة (أكثر من 1000 فدان): نسبة التخفيض 90%.
تسري رسوم وتخفيضات نقل الملكية المقررة بهذا القرار على توكيلات البيع والتحويل للذات وللغير، وكذلك على جميع معاملات نقل الملكية المتعلقة بالوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمنشآت التجارية والأراضي ذات الأنشطة والمساحات المختلفة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يأخذ هذا في الاعتبار تطبيق التكاليف الإدارية وقرارات مجلس الأمناء. كما يُطبق الإعفاء على جميع طلبات المطورين التي لم تبتّ فيها لجان العقارات في المدينة.
لا يسري هذا التخفيض على المناطق الصناعية أو هيئات الساحل الشمالي الغربي (العلمين – رأس الحكمة الجديدة)، حيث تخضع هذه الهيئات لقرارات تكاليف النقل الصادرة لها.
وتقتصر الهيئة على منح التوكيلات للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمنشآت التجارية والعقارات ذات الأنشطة والأحجام المختلفة.
إذا لم يقم من تم منحه التخصيص أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التخصيص خلال المدة المحددة، فإن للهيئة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأهمها إلغاء التخصيص وفقاً للقرار.