مجلس النواب يوافق على نصوص رسوم البكالوريا بـ200 جنيه مقابل إعادة الامتحان

وافق مجلس النواب على مواد نظام شهادة الثانوية العامة في مشروع قانون التعليم الذي يناقشه المجلس اليوم.
المادة 37أ: (جديدة)
مع مراعاة أحكام الفصل الأول من هذا الباب، تُعدّ شهادة البكالوريا نظامًا اختياريًا حرًا، مفتوحًا لجميع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. ولا يُسمح بالتحويل من أو إلى أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء الدراسة.
المواد (37) إلى (1): (جديدة)
مدة الدراسة في نظام الأبيتور ثلاث سنوات، وعند الانتهاء منها يحصل الطالب على شهادة تعادل الأبيتور.
وتعتمد قواعد ترخيص تشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء.
وتحدد قواعد قبول الطلبة في هذا النظام بقرار من وزير التربية والتعليم والتدريب الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.
المواد (37) إلى (2): (جديدة)
تُنشأ أقسام وفروع وبرامج نظام البكالوريوس بقرار من وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، ويوافق عليه المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات. ويتضمن هذا القرار المقررات الدراسية، والمناهج الدراسية، والمقررات الأساسية والاختيارية، والمقررات التخصصية الاختيارية التي يجب على الطلاب اجتيازها بنجاح، بالإضافة إلى أنظمة التقييم والامتحانات، ومواعيد الامتحانات، وقواعد القبول، والحد الأقصى والأدنى للدرجات في المقررات الدراسية، ومعدل النجاح.
تتم الامتحانات في نهاية كل عام دراسي على فترتين امتحانيتين للمقررات الداخلة في حساب المعدل العام.
رسوم الامتحان الأول مجانية. ويحدد وزير التربية والتعليم والتدريب الفني رسوم الامتحانات اللاحقة، بحيث لا تتجاوز 200 جنيه مصري للمادة الواحدة. ويجوز لوزير التربية والتعليم والتدريب الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، زيادة هذا الحد تدريجيًا، بحيث لا يتجاوز إجمالي الرسوم 400 جنيه مصري للمادة الواحدة.
المواد (37) إلى (3): (جديدة)
تُحدد الشهادة التي تُمنح للطالب في نهاية الدراسة بقرار من وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وتتضمن هذه الشهادة نتائج جميع المقررات التي اجتاز الطالب الامتحان فيها، والتقدير الذي حصل عليه، وعدد المحاولات، وتاريخ كل محاولة، والتقدير الذي حصل عليه.