مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية في مجموعه ويرجئ الموافقة النهائية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون المهن الطبية العاملة في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي لا تخضع لقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2014. كما عدّل المجلس كليًا بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن تطبيق أحكام الباب الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلاب الجامعية. وأُجّلت الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة.
وبحسب تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب فإن فلسفة مشروع القانون ترتكز على أنه في ظل التطور العلمي في المجتمع وإدخال بعض النظم التعليمية الجديدة والتي أدت إلى ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الصحي مثل خريجي جامعات العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا والذي يشمل بالتالي خريجي التخصصات ذاتها بمسميات سابقة (العلوم الطبية التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية أو التمريض وما يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات)، فإن التدخل التشريعي ضروري لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بما يضمن لهم نفس المزايا المهنية والمالية التي يتمتع بها زملاؤهم ويساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والأخصائيين والممرضين وخريجي الجامعات العلمية من كيميائيين وفيزيائيين ومتخصصين في العلوم الصحية التطبيقية (فرع التخصص) وفنيي التمريض وفنيي الصحة في مختلف التخصصات أو الفروع الخاضعين لأحكام قانون الموظفين المدنيين الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016م وغير الخاضعين لقانون أو لائحة خاصة والعاملين بالمؤسسات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والمديرية العامة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات النفسية والمراكز الطبية المتخصصة ومديريات الصحة بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات التابعة لها ومؤسسات الإسعاف غير المدرجة في هيئة الإسعاف المصرية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية لبحوث ورقابة المستحضرات البيولوجية.
وتضمن التعديل المادة (12/فقرة أولى) ونص على أن يصرف حافز المناطق النائية بواقع (200%) إلى (600%) من الراتب الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والأخصائيين والممرضين وخريجي الجامعات العلمية في الكيمياء والفيزياء والمتخصصين في العلوم الصحية التطبيقية وفنيي التمريض وفنيي الصحة الأجانب العاملين بالمستشفيات والمنشآت الصحية التي تقدم خدمات علاجية في محافظات مطروح والتل الجديدة وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة والمناطق الأخرى المصنفة مناطق نائية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تنص المادة (14/فقرة أولى) على أنه “يمنح امتيازات استثنائية للممارسين الطبيين والمتخصصين في العلوم الصحية التطبيقية والمهنيين والفنيين في التمريض والفنيين الصحيين العاملين في المستشفيات والمنشآت الصحية التي تقدم خدمات العلاج في فترات الليل والمبيت، وذلك وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون”.
تنص المادة 15، الفقرة 2، على أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد المناوبات الليلية والمبيتات للعاملين المناوبين في المستشفيات والمنشآت الصحية التي تقدم خدمات علاجية 25% للممارسين الطبيين، و20% للمتخصصين في العلوم الصحية التطبيقية، و40% لفئات التمريض الفني، و20% لفنيي الصحة، و2% للمناوبات الليلية أو المبيتات في الإدارات الصحية، شريطة أن يكون من بينهم طبيب. ويجوز زيادة نسبة الحضور في المناوبات الليلية أو المبيتات، في حالات الضرورة الملحة والعاجلة، بناءً على طلب الرئيس المباشر وبموافقة السلطة الأعلى، بما لا يتجاوز 50% من النسبة أو العدد المقرر.
تنص المادة (17) على أن المهن الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى بدلات مخاطر العدوى المقررة بقوانين أخرى، يتقاضى شهرياً “بدل مخاطر المهنة الطبية” وفقاً للفئات التالية، بما في ذلك 2000 جنيه مصري للأطباء البشريين، و1600 جنيه مصري لأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و1500 جنيه مصري للمتخصصين في تكنولوجيا الصحة التطبيقية، و1500 جنيه مصري لكبار الممرضين والكيميائيين والفيزيائيين، و1350 جنيه مصري لحاملي الدبلومات الفنية لفنيي التمريض وفنيي الصحة.