بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.. التماس عاجل للرئيس السيسي

منذ 8 ساعات
بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم.. التماس عاجل للرئيس السيسي

تقدم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين المصريين، اليوم، بعريضة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالبه فيها بعدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إخلاء المستأجرين القدامى.

وجاء في عريضة الجعار التي حصلت الشروق على نسخة منها، أن القانون في حال إقراره سيؤدي إلى تهجير ملايين المواطنين، من بينهم أسر فقيرة ومحدودة الدخل وكبار السن والأيتام والأرامل.

وأضاف رئيس جمعية المستأجرين في عريضته أن هذه العائلات تفتقر إلى خيارات سكنية بديلة ولا تستطيع تحمل الإيجارات الجديدة خاصة في ظل تدهور أوضاعها المعيشية.

وتابع: “سيتم تهجير آلاف المحلات التجارية والعيادات الطبية والصيدليات، التي تُعدّ مصدر الدخل الوحيد لأصحابها، ما سيؤدي إلى إغلاق المرافق الخدمية والاقتصادية التي تُعدّ شريان الحياة للعديد من المناطق”.

صرح الجعار في عريضته: “دستوريًا، نستند في هذه العريضة إلى حقكم الدستوري في عدم التصديق على القوانين، كما هو منصوص عليه في المادة 123 من دستور جمهورية مصر العربية. لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو نقضها”.

ناشد رئيس اتحاد المستأجرين المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل العاجل لوقف هذا القانون ورفض إقراره وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، بما يُحقق التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، ويحفظ السلم الاجتماعي، ويجنب ملايين المصريين النزوح وفقدان منازلهم وسبل عيشهم.

أقرّ مجلس النواب نهائيًا تعديلات قانون الإيجارات القديم في جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي. وفيما يلي نص مشروع القانون بعد التعديلات:

المادة (1)

وتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ورقم 136 لسنة 1981.

المقالات (2)

تنتهي عقود الإيجار المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور سبع سنوات بالنسبة للأماكن السكنية وخمس سنوات بالنسبة للأماكن غير السكنية من تاريخ العمل بالقانون.

المقالات (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المساحات التي تحتوي على الأماكن المؤجرة للسكن إلى مناطق محددة ومتوسطة واقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المقالات (4)

سيُزاد الإيجار الشهري للعقارات السكنية بما يعادل عشرين ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية السارية، بما لا يقل عن ألف جنيه. أما العقارات في المناطق الوسطى والاقتصادية، فسيُزاد الإيجار بما يعادل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بما لا يقل عن أربعمائة جنيه للعقارات في المناطق الوسطى، وخمسين جنيهًا للعقارات في المناطق الاقتصادية.

إلى أن تنتهي لجان الجرد المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون من أعمالها يظل المستأجر ملزماً بدفع الإيجار الشهري بعد تاريخ نفاذ هذا القانون بواقع 250 جنيهاً شهرياً.

المقالات (5)

اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ هذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها.

المقالات (6)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادة (504) من هذا القانون سنوياً بنسبة (15).

المقالات (7)

يلتزم المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء مدة الإيجار (7 أو 5 سنوات) أو في الحالات التالية: (بقاء العقار مغلقاً لأكثر من عام دون سبب وجيه، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للسكن ورفض إخلائها. في هذه الحالة يحق للمالك طلب إخلاء المستأجر فوراً من المحكمة).

المقالات (8)

يحق للمستأجرين طلب مساكن بديلة أو وحدات تجارية (مملوكة أو مستأجرة) من الدولة، شريطة تقديم إشعار بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة الجديدة. وستُعطى الأولوية للفئات الضعيفة (كبار السن، والأرامل، والمتقاعدين، وغيرهم). وسيضع مجلس الوزراء قواعد تقديم الطلبات والتخصيص خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ القانون.

المقالات (9)

سيتم إلغاء قوانين الإيجار القديمة (١٩٧٧، ١٩٨١، و١٩٩٧) بعد سبع سنوات من نفاذها. ويُعتبر أي قانون يتعارض مع هذا القانون الجديد لاغيًا.

المقالات (10)

ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


شارك