رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

منذ 5 ساعات
رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

أصدر المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (212) لسنة 2025م بشأن ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفقًا للقرار، يُطبّق هذا القرار على موظفي الوزارات والهيئات والوحدات الإدارية المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 81 لسنة 2016)، وكذلك على موظفي القطاع العام والمؤسسات التجارية التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية. وتعتزم الهيئة قريبًا توفير معلومات حول أهلية الموظف للترقية عبر موقع إلكتروني مخصص.

كما نص القرار على أنه اعتباراً من 1 يوليو 2025 يستحق الموظف المرقى الراتب المقرر للوظيفة التي رقي إليها أو راتبه السابق مضافاً إليه مكافأة ترقية بواقع (5%) من ذلك الراتب أيهما أعلى تحسب على أساس راتبه في 30 يونيو 2025.

– يستحق شاغلو الوظيفة في أي من مستويات الوظائف (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كانت وظائف إدارية لمن شغلوها قبل نفاذ قانون الخدمة المدنية أو وظائف متكررة من المستوى الأول (أ) ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لمن شغلوها قبل نفاذ قانون الخدمة المدنية أو من المستوى الأول (أ) ومجموعة وظائف الحرف الماهرة لمن شغلوا المستوى الأول قبل نفاذ قانون الخدمة المدنية والثاني (أ) ومجموعة وظائف الخدمات المساندة لمن شغلوا المستوى الثالث (أ) باستثناء وظائف الإدارة التنفيذية والإشرافية والذين شغلوا ذلك المستوى لمدة ثلاث سنوات، مكافأة تعادل (5%) من أجرهم في 30 يونيو 2025 بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيه شهرياً).

وبحسب القرار فإن الترقيات مؤقتة وتمنح لمن تتوفر فيه الشروط ولم يكن لديه بتاريخ 30 يونيو 2025 مانع من الترقية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام القانون بشأن شروط شغل أو البقاء في الوظائف المذكورة حتى ولو زال المانع أو توفرت الشروط بعد ذلك التاريخ.

تتم الترقيات وفقًا لأحكام هذا القرار، باستخدام المستويات أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في نهاية نموذج موازنة موظفي الوحدة، عن طريق إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي، حسب الاقتضاء. وفي حال عدم وجود مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، تُموَّل الوظائف المُرقاة من خلال الاستقطاعات من الاحتياطي العام في موازنة الباب الأول، وفقًا للأحكام العامة للموازنة العامة للدولة والأحكام العامة للوحدات الاقتصادية، على أن يُحدَّد عدد المستفيدين في كل مستوى ودرجة ونوع. ويُرفع اقتراح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتصريف أعماله.

على كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم تكاليف تنفيذ هذا القرار من الاعتمادات المقررة في الباب الأول من موازنتها، وفقًا للاعتمادات العامة للموازنة العامة للدولة والاعتمادات العامة للوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. وفي حال عدم كفاية هذه الاعتمادات، يُراجع وزير المالية.

وتصدر الجهة المختصة قرار الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار بناء على البيانات الموجودة في الملف الخدمي للموظف، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح التنفيذية لهذا القرار.


شارك