إصدار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين

اعتمد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لتسجيل ومزاولة مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة سوق التأمين، وضمان احترافية وجودة الوسطاء، بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع.
وبحسب بيان الهيئة الصادر اليوم فإن وسيط التأمين أو إعادة التأمين هو كل شخص طبيعي (فرد) أو شخص اعتباري (شركة) مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومسجل في السجل المعد لذلك، والذي يتوسط بأي شكل من الأشكال في إبرام أعمال التأمين أو إعادة التأمين لصالح شركة تأمين أو إعادة تأمين مقابل راتب أو مكافأة أو عمولة.
وأضافت الهيئة أن القرار يأتي في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024 وفي ضوء جهود الهيئة المستمرة لتنظيم سوق الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وزيادة كفاءة وجودة العاملين بها بما يتماشى مع التطورات العالمية وضمان حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية ورفع الوعي بالأنشطة التأمينية وتحسين الشمول في قطاعات التأمين والتمويل والاستثمار.
وأضاف أن القواعد والمعايير المهنية لممارسة هذا النشاط تضمنت استحداث عدة ضوابط منها إلزام جميع المهنيين التأمينيين المشار إليهم في قانون التأمين الموحد بمن فيهم وسطاء التأمين أو إعادة التأمين بالتسجيل في المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ القرار، مع إمكانية تمديد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
يقترح القرار تمديد فترة تسجيل جميع الوسطاء في السجل من ثلاث إلى خمس سنوات (قابلة للتجديد). علاوة على ذلك، ووفقًا لقانون التأمين الموحد، يجب على الوسطاء تجديد تسجيلهم في السجل قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة التسجيل. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان المساواة في المعاملة وتوحيد التزامات جميع العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بإخطار الهيئة بانتهاء علاقة العمل مع أي وسيط يعمل أو ينوي العمل لديها خلال أسبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل، على أن تكون الشركة مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بانتهاء علاقة العمل معه وأسباب ذلك.
وأضاف البيان أن القرار مشروط بأن لا يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة قد حكم عليهم بجريمة تشهير خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب، وألا يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو موظفين في شركات التأمين، وألا يكون لديهم أي مانع قانوني ضدهم، وأن يكونوا متمتعين بالنزاهة والسمعة الطيبة، ومتمتعين بجميع الحقوق المدنية.
إذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية تخضع لإشراف ورقابة سلطة أجنبية مختصة مماثلة في الدولة التي يقع بها مركزها الرئيسي، وجب على هذه السلطة الترخيص لها بممارسة أنشطتها في جمهورية مصر العربية وتطبيق مبدأ الرقابة الموحدة.
كما نصّ القرار على أن يضمّ المجلس عضوين على الأقلّ من ذوي الخبرة في مجال التأمين أو الوساطة التأمينية، أحدهما من كبار التنفيذيين والآخر مستقلّ. كما نصّ البيان على أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، أو شركة تأمين أو إعادة تأمين، أو العمل لديها.
ينص البيان على ضرورة ألا يقل رأس مال الشركات المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى المقرر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 بشأن تطبيق قانون التأمين الموحد. ويحدد القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات وساطة التأمين وإعادة التأمين بخمسة ملايين جنيه مصري.
يُلزم القرار جميع شركات التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء العمل، يُدار كل منهما من قِبل وسيط تأمين مُسجل. ويهدف القرار إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية لشركات التأمين، ورفع مستوى الوعي لدى جميع المواطنين، واستقطاب جميع شرائح المجتمع.
حصر القرار ممارسة وساطة إعادة التأمين على “الأشخاص الاعتباريين”، أي الشركات والمؤسسات المُنشأة لهذا الغرض، تطبيقًا لقانون التأمين الموحد. واشترط أن يمارس النشاط ممثلون عن هذه المؤسسات حاصلون على التراخيص اللازمة من الهيئة، إذ تتطلب شركات الوساطة خبرة خاصة في قطاع إعادة التأمين. كما مُنع الجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين أو ممارسة أي منهما دون ترخيص رسمي وتسجيل في سجل الهيئة.
يتيح هذا القرار، ولأول مرة، لوسيط تأمين مستقل يرغب في مزاولة مهنة وسيط تأمين من خلال مكتبه الخاص، التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص بفتح مكتب. ويجب أن يتضمن الطلب، بالإضافة إلى وثائق مثل عنوان المكتب، وإثبات الملكية، ووسائل الاتصال، إقرارًا من المرشحين للمكتب بتخصصاتهم ومسؤولياتهم، وإقرارًا بعدم مزاولة أي منهم مهنة وسيط تأمين.
بالإضافة إلى جميع المعلومات والوثائق التي تراها الهيئة ضرورية للبت في الطلب، تُصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الوثائق المطلوبة. كما يُتيح القرار للوسطاء العاملين حاليًا من خلال فروع خاصة توفيق أوضاعهم وفقًا للوائح الجديدة خلال عام من تاريخ نفاذ القرار.
يُلزم القرار شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين بعقد جمعية عمومية في الزمان والمكان المحددين في نظامها الأساسي. ويُعقد الاجتماع مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد عند الضرورة.
ويلزم القرار أيضاً وسطاء التأمين المستقلين بالاحتفاظ بسجلات للمستندات والعمولات والمطالبات والإلغاءات سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وذلك في ضوء جهود الهيئة لتعزيز وظيفتها الرقابية وتوحيد الالتزامات لجميع أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.