توصيات في مجلس الشيوخ بتعديل قانون الضريبة العقارية

استعرض النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ لتنسيق الشباب بين الأحزاب والسياسيين تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حول الدراسة التي قدمها النائب أكمل نجاتي حول الأثر التشريعي لقانون ضريبة الأملاك على الضريبة العقارية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأوضح خلال الجلسة العامة اليوم، أنه بعد التشاور مع ممثلي الحكومات ومراجعة تجارب الدول ودراسة التقارير الواردة من الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات المصرية، توصلت اللجنة بعد دراسة الآثار التشريعية للقانون المذكور إلى أنه غير كاف لتحقيق غرضه التشريعي.
أوصت اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وطلبت تعديل المادة (3) بشأن تاريخ استحقاق الضريبة إلى 1/1/2013 بدلاً من 1/7/2013 كما في القانون الحالي مع إدراج نص انتقالي ينظم فارق التوقيت (ستة أشهر) الناتج عن التعديل.
وذلك لأن هناك في المحاسبة فرق بين السنة الميلادية والسنة المالية. علاوة على ذلك، فإن قوانين الضرائب المصرية المعمول بها حالياً تشير إلى السنة الضريبية الميلادية وليس إلى السنة الملكية. ومن ثم فإنه من الضروري توحيد معايير المحاسبة واستخدام السنة المالية الميلادية بدلا من السنة المالية للدولة.
كما أوصوا بتعديل المادة (5) بحيث تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقييم بعد خمس سنوات زيادة في القيمة الإيجارية بأكثر من 30% مقارنة بقيمة التقييم السابقة خلال السنوات الخمس للمباني السكنية وأكثر من 45% مقارنة بقيمة التقييم السابقة خلال السنوات الخمس للمباني غير السكنية.
واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة بما يضمن تشكيل لجنة لوضع دليل لأسعار الوحدات المتوسطة في جميع المناطق. ولتحقيق المرونة التشريعية، ينبغي أن تضم اللجنة جميع الهيئات ذات الصلة، مثل خبراء التنمية المحلية، والبلديات الحضرية، وسجل الأراضي، والمساحة، وخبراء تقييم العقارات المسجلين لدى هيئة الرقابة المالية.
ودعا التقرير إلى تعديل المادة (11) التي تحدد الجهات المعفاة من ضريبة الأملاك، وذلك بإزالة إعفاء العقارات التي تبنيها الدولة من الملكية الخاصة. ويأتي ذلك تماشياً مع القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي يلغي الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة مقابل الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
واقترحت الدراسة أيضا إعفاء العقارات والمباني المستخدمة في الأنشطة الصناعية المرخصة من الضرائب لدعم الصناعة.
كما أوصى بتعديل المادة (12) بشأن تحديد معدل الضريبة، بحيث يكون معدل الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، بعد خصم 30% من تلك القيمة للأماكن المستخدمة للسكن، بينما تكون النسبة للأماكن غير المستخدمة للسكن 32%.
كما طالب البرلمان بإعادة النظر في تلك النسب مع الأخذ بعين الاعتبار حذف الفقرة الثانية التي تشير إلى دليل الأسعار الملزم لتقدير الضريبة، باعتبار أن تلك الجداول إرشادية.
“وعلى المادة (13) بشأن معايير التقييم لتحديد وعاء الضريبة؛” واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة لتتماشى مع توجه التشريع الجديد. ينبغي أن تؤخذ معايير المحاسبة لتقييم العقارات في الاعتبار. ويتم ذلك من خلال تضمين نص صريح في القانون، دون الرجوع إلى تفسير اللائحة التنفيذية.
كما تم التوصية بأن يتم ضم ممثل عن هيئة تنمية السياحة وممثل عن هيئة المساحة ومثمنين عقاريين مسجلين لدى هيئة الخدمات المالية إلى اللجنة التي تعد دليل الأسعار للمتر المربع الضريبي. لذلك، يجب أن تكون معايير التقييم محددة بوضوح في القانون لتجنب الارتباك.
وطالبت الدراسة بتعديل المادة (15) المتعلقة بالجهة التي تقوم بالإبلاغ عن تقديرات القيمة الإيجارية وطريقة إبلاغ المسؤول عن ذلك.
واقترحت الدراسة إعادة صياغة المادة، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات إخطار المكلف أو المكلفين وفقاً للقانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
بشأن المادة (16) المتعلقة بحق المكلف في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه.
وتوصلت الدراسة إلى أن الطعن في كافة القوانين الضريبية هو حق أصيل وفريد لدافع الضرائب وأن عملية التقييم تنبع من السلطة الضريبية. فكيف يمكنهم الطعن في تقييماتهم؟ وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 (قانون ضريبة الدخل) تسمح لمصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام المحاكم. ولذلك توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.