«الشروق» تنشر نص مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

منذ 3 ساعات
«الشروق» تنشر نص مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

تناقش لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب في اجتماعها الاثنين المقبل مشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية. ويهدف القانون إلى تحديد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى الدينية. ويقال إن هاتين الهيئتين هما هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون يتكون من تسع مواد بالإضافة إلى مادة النشر.

المادة (1) تحدد نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على الفتاوى والمختصين بها، ولكنها تؤكد أن أحكامه لا تسري على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى إرشاد ونشر أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الالتزام بثوابت الدين من خلال توضيح أمور دينهم للمسلمين، وكذلك على نقل الفتاوى والدعوة أو صياغة الرسائل والدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتاوى؛ وتأكيدا على واجب ضمان البحث العلمي المنصوص عليه في المادة 23 من الدستور، يبقى الباب مفتوحا للتأويل بالنظر إلى الضوابط التي يتضمنها هذا المشروع.

وهدفت المادة الثانية إلى تعريف بعض المفاهيم وتحديدها من الناحية الفنية والقانونية، خاصة وأن الإخلال بالالتزامات الواردة في المشروع يستلزم فرض عقوبة جنائية.

وتنص المادة الثالثة على تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى، على أن تكون هي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، وتكون الفتوى الخاصة بالأزهر الشريف هي هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المشكلة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

كما تضمنت المادة الرابعة تنظيم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية لمن يحمل ترخيصاً بإصدار الفتوى، مع مراعاة اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط القانونية الأخرى وكذلك قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

وتتناول المادة الخامسة أيضاً تنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية، وذلك بإعطاء هيئة كبار العلماء صلاحية ترجيح الجهات المختصة بالفتاوى الشرعية في حالة التعارض بين الفتاوى الشرعية.

كما أكدت المادة (6) من مشروع القانون أن ممارسة القيادة الدينية من قبل أئمة وخطباء الأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له والمتخصصين المعنيين بوزارة الأوقاف أو غيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً بالتوجيه الديني وفقاً للتعريف الوارد في القانون لا يعد اعتداءً على الفتوى الشرعية، وبالتالي لا يدخل في نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما نصت المادة السابعة من مشروع القانون على إلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى أو تسجيل الأشخاص الذين ينطقون الفتاوى أو تنظيم برامج الفتاوى أن تقوم بذلك من خلال الفئات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من مشروع القانون على معاقبة من يخالف أحكام المادتين 3 و7 من هذا القانون، مع التأكيد على أن ذلك لا يشكل مخالفة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون رقم 180 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسنة 2018، حيث تضمنت المادة 29 منه النص على أنه لا يجوز الحكم بالحبس في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر أو العلانية، باستثناء الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو التشهير بالأشخاص. كما يضع ضوابط بشأن مسؤولية المدير الفعلي للكيان القانوني المخالف ومدى مسؤولية الكيان القانوني التضامنية عن دفع التعويض إذا أمر بذلك.

كما تضمنت المادة (9) من المشروع نصاً خاصاً بنشر اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل به بقرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.


شارك