مجلس النواب يوافق على ضوابط إجازة رعاية الطفل في مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب على المادة 57 واستكمالها (56) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتي تنص على: مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر الحق في إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لرعاية طفلها. ولا يستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمته بشرط أن يكون قد أمضى في المنشأة سنة على الأقل وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
واعترض النائب محمد الفيومي على النص قائلا: إنه موجه ضد الإنتاج وضد سياسة الدولة في تحديد النسل. "يا الله، لقد بلغت الرسالة."
وطالب النائب عاطف مغاوري بتغيير شرط الخمسين عاملاً، قائلاً: «الحق لا يجوز تقييده بشرط لا علاقة له به». وهذا هو نفس المقترح الذي دعت إليه النائبة أميرة أبو شقرة عندما قالت: "لا يجوز فرض سقف عددي".
وعلق وزير العمل محمد جبران قائلاً: "يجب على الشركات الصغيرة أن تأخذ في الاعتبار حجم الشركة. "لا يمكن للشركات الصغيرة أن تتسامح مع هذه اللوائح."