مجلس النواب يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية

منذ 3 شهور
مجلس النواب يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية

• الجبالي: لا مانع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي. المادة 368 تتفق مع أحكام الدستور. ينبغي قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة دون تجزئة.

 

علق وزير العدل عدنان فنجري خلال الجلسة العامة اليوم على المعلومات غير الصحيحة التي انتشرت في بعض المواقع الالكترونية بشأن المادة 368 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف وإدارة الأموال من قبل المحكوم عليه غيابيا.

وأكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة تتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الجنائية في جناية، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن أحكام هذه المادة تنطبق أيضاً على الأحكام الغيابية في الجنحة.

وأشار إلى أن مشروع القانون حقق توازنا دقيقا بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الدفاع بحيث لا توضع مصالح أحد الطرفين في الإجراءات الجنائية فوق مصالح الطرف الآخر. وعليه فإن كل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى نيابة عنه) ما هي إلا إجراءات تهديدية لإجبار المتهم بجريمة على الحضور أمام المحكمة للحصول على دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وتسقط كل هذه الإجراءات بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، وإعادة فتح قضيته كقضية أولى وكأنها لم تكن قد فصلت فيها مسبقاً بحكم قضائي.

وأضاف أنه لا يوجد أي شبهة بعدم دستورية هذه المادة لأنها تتفق مع ما ورد في المادة 35 من الدستور استناداً إلى قانون وحكم قضائي. إن الحكم الغيابي في الجريمة حتى لو صدر في غياب المتهم يبقى حكماً قضائياً حتى تتم إعادة المحاكمة وبالتالي يترتب عليه عدم قدرة المتهم على التصرف في أمواله أو إدارتها، دون أن يمكن وصف ذلك بأنه اعتداء على الملكية الخاصة. وأوضح أن حكم هذه المادة، في ضوء ما ورد في المادة 25 من قانون العقوبات، يتفق جوهرياً مع القواعد العامة في قانون العقوبات، والتي تقضي بأن كل حكم بتوقيع عقوبة على جريمة يترتب عليه بالضرورة حرمان المحكوم عليه من إمكانية التصرف في شئونه الخاصة بأمواله وأملاكه، ولا يميز قانون العقوبات بين صدور الحكم غيابياً أو غيابياً.

رئيس المجلس د. من جانبه، شكر حنفي الجبالي وزير العدل على توضيح الخطأ الذي وقع بشأن المادة 368، مؤكداً أن ما نشر حول هذه المادة في بعض المواقع الإلكترونية عارٍ عن الصحة جزئياً وكلياً. وأشار إلى أن هذه المادة ليست جديدة بل كانت مدرجة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة -التي لم تنشر- أضافت جملة اعتبرت إضافة محمودة وهي الجملة (دون المساس بحقوق الغير في حسن النية)، للتأكيد على حماية كل الأعمال أو الالتزامات المبرمة بحسن نية من أن يشوبها البطلان، وهو ما يتطلب التوضيح لإثبات صحة الضمانات التي أوجدتها أحكام مشروع القانون، وأن هذا النص يجب أن يقرأ في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع الحالي، وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهم من جهة، والعدالة السريعة من جهة أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يجب أن تقرأ بمعزل عن نصوصه وليس انتزاعها منها.

وأكد رئيس المجلس أن المادة 368 تتوافق مع المادة 35 من الدستور وأنه لا يوجد منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي. إن القرار القضائي الغيابي هو قرار مؤقت، ولكنه قرار بكل عناصره. وأيضا في مجال صيانة الحقوق المالية للمتهم، نلاحظ عند قراءته بعمق أن المادة 373 من المشروع تنص على أنه بدلا من وقف كل الإجراءات في حالة إعادة المحاكمة، يتم رد المبالغ المستردة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا تم تنفيذ الحكم الغيابي على سبيل التعويض. إذا مات من صدر عليه الحكم غيبيا حكم مرة أخرى بالتعويض على الورثة ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم. وهذه كلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بوزير العدل واستعداده لحضور كافة الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون، فضلاً عن مساهماته القيمة والمهمة الرامية إلى تحقيق المرونة والعدالة السريعة لمصلحة كافة أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم. كما قدم الشكر لوزير شؤون مجلس النواب على مساهماته القيمة، والنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة، وكذلك رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، والسادة أعضاء المجلس على جهودهم الاستثنائية في مناقشة هذا المشروع المهم.


شارك