مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، ضوابط استئناف قرارات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
• وكانت المواد التي وافق عليها المجلس هي كما يلي:
– العناصر (205) الفصل الثالث: الاعتراض على أوامر قاضي التحقيق يجوز للنيابة العامة، لمصلحة المتهم أيضاً، أن تستأنف جميع أوامر قاضي التحقيق، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
– المواد (206) يجوز للمتهم أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بحبسه أو تمديد مدة حبسه
– المواد (207) يجوز للمدعى عليه والمدعي بالحقوق المدنية استئناف أوامر قاضي الموضوع التي تنص على أنه لا أساس لرفع دعوى ما لم يكن الأمر صدر فيما يتعلق بإجراء موجه ضد موظف عام أو مسؤول أو موظف مكلف بإنفاذ القانون. الجريمة التي ترتكب أثناء مباشرة وظيفته أو نتيجة لها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
– المواد (208) يجوز لجميع الأطراف استئناف القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص القضائي، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يؤدي الحكم بعدم الاختصاص إلى بطلان التحقيق.
– المواد (209) ميعاد الطعن في الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إبلاغ النيابة العامة والمشاركين الآخرين في الدعوى، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (206) من هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون ميعاد الاستئناف هو أحكام المادة (166) من هذا القانون. ويجب أن يكون الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة، ويجب اتباع القواعد والضوابط المنصوص عليها في المواد الخاصة بالاستئنافات الصادرة عن أوامر المدعي العام من حيث إجراءاتها وفحصها والحكم فيها.