هل الصلوات الفائتة توجب الكفارة؟ الأزهر يُجيب

أكد مركز الأزهر العالمي للإفتاء جواز أداء الفرائض في أي وقت من النهار أو الليل على الترتيب الشرعي، ولا كفارة عليها إلا قضاؤها. وأوضح المركز أن الترتيب الشرعي يسقط بترك أكثر من خمس صلوات.
وأكد المركز أن أداء الصلاة في أوقاتها عبادة عظيمة، وأحب الأعمال إلى الله، مستشهداً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على الصلوات الخمس على طهورها ومواقيتها وركوعها وسجودها، وافترض عليهن حقاً من الله عليه، حرم على النار).
وأضاف: “من فاتته صلاة لنوم أو نسيان أو غيرهما، فعليه أن يصليها متى استطاع، لحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا بها».
وأما من ترك الصلاة مدة ثم تاب، فقد أوضح المركز أنه يجب عليه أن يقدر المدة التي ترك فيها الصلاة، ثم يقضي ما فاته من الصلوات مع سائر الفرائض، أو يقضي صلاة يوم كامل صلاة متصلة في أي وقت من النهار أو الليل. كما أكد على أهمية صلاة التطوع وقدرتها على قضاء ما فات من الصلوات المفروضة. إلا أن الإكثار منها، وفقًا للفتوى، لا يكفي للقضاء.