موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم

بقلم: نشأت علي
بدأت لجان الحصر والتثمين التي تم تشكيلها في عدد من المحافظات بموجب قانون الإيجار القديم، بحصر وتخصيص مساحات الوحدات الإيجارية القديمة.
يأتي ذلك في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنص على تشكيل لجان لدراسة وتقسيم المساحات الإيجارية القديمة لتحديد قيمة الزيادة الإيجارية الشهرية خلال مدة محددة بالقانون.
تنص المادة 3 من تعديلات قانون الإيجار القديم على ما يلي: “تُنشأ بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، وتتولى هذه اللجان تقسيم المساحات التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن إلى مناطق محددة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تُراعى المعايير والضوابط التالية عند التقسيم:
1- الموقع الجغرافي بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة المعيشة في المنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق وخيارات النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.
٥. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المطورة الخاضعة لأحكام قانون ضريبة الأملاك الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، والواقعة في المنطقة ذاتها. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قواعد وضوابط عمل هذه اللجان.
على هذه اللجان أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية، ويُبلَّغ إلى وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وبتعديل قانون الإيجار القديم، حددت قيمة الزيادة السنوية للإيجار بـ 15%، كما جاء في المادة 6: “تزاد قيمة الإيجار المحددة وفقاً للمادتين (4، 5) من هذا القانون دورياً بنسبة 15% سنوياً”.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيها لحين انتهاء لجان التفتيش من تقدير القيمة الإيجارية لكل منطقة.
وذلك تنفيذاً لنص المادة الرابعة من تعديل قانون الإيجار القديم والتي تنص على أنه من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والواقعة في المناطق المخصصة عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السائدة وبحد أدنى ألف جنيه وعشرة أمثال القيمة الإيجارية السائدة للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيه للأماكن في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من جدد له الإيجار حتى تنتهي لجان الجرد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من أعمالها بدفع الإيجار الشهري بعد العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهاً شهرياً، على أنه اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3 يلتزم المستأجر أو من جدد له الإيجار بسداد أي فرق مستحق على أقساط شهرية خلال مدة تقابل تاريخ الاستحقاق.
تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه “من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ هذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها”.
اقرأ أيضاً:
الافتتاح يوم 1 نوفمبر… المتحف المصري الكبير باختصار
تُظهر الأرصاد الجوية متى ستنخفض درجات الحرارة وكيف تبدو توقعات الطقس للأيام الستة المقبلة.
بعد انتهاء أعياد المولد النبوي الشريف.. الأعياد المتبقية في عام 2025