حكم بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة والملتزم بالسداد

منذ 1 ساعة
حكم بعدم دستورية التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة والملتزم بالسداد

– اعتماد قرار بشأن حكم في قانون تأمين مسؤولية صاحب العمل يميز بين النقابة وأعضائها فيما يتعلق بمدة التقادم للاشتراكات.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية التمييز بين مدة تقادم الرسوم والجهة الملتزمة بها.

وقضت المحكمة بأن الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية تنص على أن الحق في المطالبة برد الرسم المحصل لصالح النقابة دون مبرر ينقضي بمضي سنة من تاريخ الدفع.

وذكرت المحكمة أن النص تضمن تمييزاً غير مبرر بين مدة التقادم لحق النقابة المعنية في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المذكور والتي حددت بخمس سنوات، وبين مدة التقادم لحق المكلف بدفع ذات الضريبة في المطالبة بردها في حالة الدفع غير المبرر بسنة واحدة.

وأوضحت أن النص أقام بذلك تمييزاً غير مبرر بين النقابة ودافع الضرائب، رغم أن كليهما يتمتع بنفس الوضع القانوني، حيث أن كليهما دائن لنفس الالتزام المالي.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن مبدأ المساواة هو وسيلة لضمان الحماية القانونية المتساوية للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور والقانون.

وأكدت أنه لا يجوز للمشرع أن يفرق بشكل غير مبرر بين المواقف القانونية المتشابهة عناصرها، ويجب أن تستند هذه المواقف إلى مبادئ موضوعية موحدة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور.


شارك