مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية

منذ 2 ساعات
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد (2/فقرة أولى – 31 بنود 4 – 49 – 51) بنصوص جديدة، حيث نصت المادة (2/فقرة أولى) على أن “الشخص ذو الإعاقة هو كل شخص يعاني من إعاقة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأمد، قد تمنعه بسبب عوائق مختلفة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.

إعفاء جمركي وضريبة القيمة المضافة للمركبات المعاقين

المادة (31-بند 4) تنص الآن على أن “السيارات ووسائل النقل الشخصية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة تعفى من الرسوم الجمركية من أي نوع ومن ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها لسيارة أو وسيلة نقل واحدة كل 15 سنة، بشرط أن يكون المستورد شخصًا من ذوي الإعاقة من أي نوع، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة أو وسيلة النقل للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة وأن يقودها الشخص بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو ولي أمره أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا أو حالته لا تسمح له بقيادتها بنفسه”.

كما تنص الشروط على عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على إعانات اجتماعية، وسداد قيمة المركبة أو أي جزء منها عند الاستيراد من حسابه الخاص أو عن طريق أحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما لا يجوز التصرف في المركبة أو السيارة بأي شكل من الأشكال خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، سواءً بالبيع أو التنازل أو الاستخدام في غير الغرض المخصص لها. وفي حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال هذه المدة، يحق لورثته التصرف فيها بعد دفع نصف الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وتنص المادة أيضًا على أنه في حالة مخالفة أي من الشروط المذكورة أعلاه، فإنه بالإضافة إلى العقوبات القانونية، تستحق الرسوم الجمركية ورسوم ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.

وتحدد الأحكام التنفيذية لهذا القانون، بعد التشاور مع الجهات المختصة، درجة الإعاقة التي يمنح الإعفاء من أجلها، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات المركبة أو المركبات وعلامات تمييزها.

– تعديلات قانونية لتشديد العقوبات على انتحال شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد التعديل، أصبحت المادة 49 تنص على ما يلي: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز 10000 جنيه مصري ولا تتجاوز 100000 جنيه مصري كل من زوّر بطاقة إعاقة أو بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة إعادة تأهيل، أو استخدمها مع علمه بتزويرها، أو أدلى أو قدم بيانًا كاذبًا إلى السلطة المختصة أو حجب معلومات بهدف الحصول بشكل غير قانوني على الحقوق أو المزايا المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر”.

تنص المادة (51) بعد التعديل على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من تقدم بطلب للحصول على مزايا أو منافع متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو انتفع بهذه المزايا دون أن يكون مستحقاً لها، أو انتحل شخصية شخص من ذوي الإعاقة أو ساعد آخر على انتحال هذه الشخصية، أو استولى بغير حق على أموال ورثها من شخص من ذوي الإعاقة، أو حصل بغير حق على أي وثيقة أو بطاقة أو وثيقة أو شهادة تتعلق بالإعاقة”.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجب إلزام الجاني بإعادة ما حصل عليه بطريقة غير مشروعة.


شارك