الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم – النص الكامل للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ والقانون ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا قانون تنظيم الإيجارات القديمة، والذي ينص على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للإيجارات التجارية وسبع سنوات للإيجارات السكنية. وينص القانون على زيادات دورية في الإيجارات. وقد أقره مجلس النواب في يوليو الماضي.
كما أصدرت قانوناً آخر رقم 165 لسنة 2025، الذي يطبق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، أو التي تكون خالية أو لم يسبق تأجيرها.
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
باسم الشعب رئيس لقد أقر مجلس النواب وأصدرنا التشريعات التالية:
المادة 1:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكنى وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2:
تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل هذا التاريخ.
المادة 3:
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للأغراض السكنية إلى مناطق محددة ومتوسطة واقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية: 1- الموقع الجغرافي بما في ذلك طبيعة المنطقة والطريق الذي يقع عليه العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة المعيشة في المنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق وخيارات النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 والواقعة في ذات المنطقة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل هذه اللجان. على هذه اللجان أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في الوحدات الإدارية المحلية التابعة لكل محافظة.
المادة 4:
اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والواقعة في المناطق ذات السمعة الطيبة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السائدة بحد أدنى ألف جنيه وعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السائدة للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيه للأماكن في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من جدد له الإيجار بحسب الأحوال، إلى أن تنتهي لجان الجرد المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون من أعمالها، بدفع الإيجار الشهري بعد العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً، على أنه اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون، يلتزم المستأجر أو من جدد له الإيجار بدفع أي فرق مستحق على أقساط شهرية على مدة تعادل المدة التي استحق عنها.
المادة 5:
اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ هذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها.
المادة 6:
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4 و5 من هذا القانون بانتظام بنسبة 15% سنوياً.
المادة 7:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليه الإيجار بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو عند وقوع إحدى الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت أن المستأجر أو من جدد له الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من جدد له الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستعمال لنفس الغرض الذي خصصت له الشقة المستأجرة. في حال رفض إخلاء العقار، يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها إصدار أمر إخلاء بحق الرافض للإخلاء. ولا يخل ذلك بحقه في التعويض، شريطة وجود مبرر لذلك. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القاضي في الأمور المستعجلة.
المادة 8:
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من مُدد له عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون لانقضاء العقود، أن يُخصص للإيجار أو التمليك وحدة سكنية أو غير سكنية من بين الوحدات المتاحة للدولة. ويجب أن يُرفق بطلب المستأجر أو من مُدد له عقد الإيجار إقرار شغور، ويجب تسليم العقار المؤجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بالإسكان، خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، قرارًا بقواعد وشروط وإجراءات استقبال الطلبات والبت فيها، وتحديد أولويات التخصيص، والجهات الحكومية المختصة بتخصيص الوحدات السكنية المتاحة. وعلى هذه الجهات عرض وحداتها السكنية المتاحة ونتائج تحديد الأولويات على مجلس الوزراء للموافقة عليها، على أن يُتعهد بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي صدر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر، ولزوجه/زوجته، الذي مُدد له عقد الإيجار قبل نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك في موعد أقصاه سنة واحدة قبل انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون. عند إعلان الدولة عن وحداتها السكنية أو غير السكنية للإيجار أو التمليك، تكون للمستأجر أو من جدد له عقد الإيجار الأولوية في تخصيص الوحدة، وذلك بتقديم طلب مرفق به شهادة خلو الوحدة الإيجارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في حالة الازدحام طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية. ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون، تلغى القوانين رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن غير السكنية، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يجب أن يحمل هذا القانون ختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 10 صفر 1447 هـ
(الموافق 4 أغسطس 2025م).
القانون رقم 165 لسنة 2025
تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم تكن مستأجرة من قبل والأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو شارفت على الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
باسم الشعب
رئيس
لقد أقر مجلس النواب وأصدرنا التشريعات التالية:
(المادة 1)
أُضيفت مادة جديدة (ثانياً) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة سابقاً، وكذلك على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو على وشك الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وجاء نصها كما يلي:
(المادة 2 مكرر)
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المنصوص عليها في عقد الإيجار. وإلا، يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع العقار في دائرتها أن يأمر بإخلاء كل من يرفض إخلاء العين. ويبقى الإخلاء محفوظًا، دون المساس بالحق في التعويض إن وُجد مبرر لذلك. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص حسب الأحوال، الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع دعوى الموضوع وقف تنفيذ أمر القاضي في الأمور المستعجلة المشار إليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يجب أن يحمل هذا القانون ختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 10 صفر 1447 هـ (الموافق 4 أغسطس 2025م). عبد الفتاح السيسي