حكم بعدم دستورية قرار وزاري بإنهاء عقود الوكالة التجارية لمجاوزته حدود القانون

منذ 7 ساعات
حكم بعدم دستورية قرار وزاري بإنهاء عقود الوكالة التجارية لمجاوزته حدود القانون

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المحامي بولس فهمي، حكماً اليوم السبت 2 أغسطس 2025، بعدم دستورية أحكام إنهاء عقود الوكالات التجارية بقرار وزاري.

قضت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم الوساطة التجارية.

أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن القانون المذكور يُخوّل الوزير إصدار لائحته التنفيذية، ويُحدد، بموجب المادة الخامسة منه، المسائل التي تتناولها اللائحة. وتشمل هذه المسائل تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالات وأجورها.

وأضافت المحكمة أن السلطة التشريعية كانت قد نظمت هذه القواعد من خلال قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إلا أن وزير التجارة الخارجية والاقتصاد أصدر القرار المطعون فيه دون أي سند قانوني، متجاوزاً بذلك حدود الصلاحيات التشريعية المخولة له بالقانون.

ووجدت المحكمة أن هذا القرار خالف المادة 144 من دستور عام 1971، الذي تم اعتماده على أساس ذلك الدستور.


شارك