مجلس النواب يوافق على ضوابط الترشح على عضوية مجالس الهيئات الرياضية

منذ 7 ساعات
مجلس النواب يوافق على ضوابط الترشح على عضوية مجالس الهيئات الرياضية

وافق مجلس النواب على قواعد تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الرياضية ضمن مشروع تعديل قانون الرياضة الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم.

اعتُمدت المادة 21 مكررًا بعد تعديلٍ أجاز الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما لم يكن المرشح قد أمضى ثلاث فترات متتالية في عضوية مجلس إدارة الشركة نفسها وفي المنصب نفسه (حسب مقتضى الحال)، ما لم تكن هناك فترة انتقالية لمدة فترة واحدة بين هذه الفترات بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة. قبل التعديل، كان النص ينص على فترتين متتاليتين فقط.

تنص المادة على ما يلي: “يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من سبعة أعضاء على الأقل وأربعة عشر عضوًا على الأكثر ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الأساسي للهيئة الرياضية. ويُنتخب الأعضاء انتخابًا مباشرًا وبالاقتراع السري. ويحدد النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب المجلس وإجراءات اختياره”.

بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي، يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1) أن يكون حسن السمعة وحسن السيرة والسلوك. 2) التمتع بكامل الحقوق المدنية. 3) ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسوء نية أو أعلن إفلاسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) ألا يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة نفس الشركة لثلاث دورات متتالية، وفي نفس المنصب عند الاقتضاء، ما لم تكن قد انقضت فترة انتقالية لمدة دورة واحدة بين كل دورة بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة.


شارك