نظام اختياري مجاني.. مجلس النواب يوافق على البكالوريا المصرية

منذ 4 ساعات
نظام اختياري مجاني.. مجلس النواب يوافق على البكالوريا المصرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على تطبيق نظام البكالوريا بديلاً عن نظام التعليم الثانوي العام، وفقاً لأحكام مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي حضرها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، خلال مناقشة تعديل قانون التعليم.

يتناول الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم المسائل المتعلقة بالتعليم في ظل نظام الأبيتور.

المادة (37) مكرر تنص على أنه: مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الأول من هذا الباب يكون نظام البكالوريا نظاماً حراً اختيارياً يجوز التقدم إليه لكل من حصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل من وإلى هذا النظام من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى خلال سنوات الدراسة.

تنص المادة (37) مكرر 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على أن: “مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويحصل الطالب عند الانتهاء منها على شهادة تعادل شهادة إتمام الدراسة الثانوية”.

وتعتمد قواعد ترخيص تشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء.

وتحدد قواعد قبول الطلبة في هذا النظام بقرار من وزير التربية والتعليم والتدريب الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.

تنص المادة (37) مكرر 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على أن: “يحدد وزير التربية والتعليم والتدريب الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والمناطق والمقررات الدراسية التي يتكون منها نظام البكالوريوس، بما في ذلك المناهج والخطط الدراسية والمقررات الأساسية والاختيارية والمقررات الاختيارية التخصصية التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح، ونظامي التقييم والامتحانات ومواعيد الامتحانات وقواعد التسجيل فيها والامتحانات النهائية الرئيسية والثانوية لدرجات المقررات الدراسية ودرجة النجاح، على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي لمدة فصلين دراسيين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب الدرجة النهائية”.

الامتحان الأول للمادة الواحدة مجاني. ويحدد وزير التربية والتعليم والتدريب الفني رسوم الامتحانات اللاحقة، بحيث لا تتجاوز 200 جنيه مصري لكل امتحان. ويجوز لوزير التربية والتعليم والتدريب الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، زيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا يتجاوز إجمالي رسوم المادة الواحدة 400 جنيه مصري.

وتنص المادة (37) مكرر 3 من تعديل قانون التعليم أيضاً على: تحدد الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مدة الدراسة بقرار من وزير التربية والتعليم والتدريب الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تتضمن هذه الشهادة نتيجة كل مقرر أدى الطالب الامتحان فيه والتقدير الذي حصل عليه وعدد المحاولات وتاريخ كل محاولة والتقدير الذي حصل عليه في كل محاولة.


شارك