مجلس النواب يوافق على إخلاء الشقق المؤجرة المغلقة

منذ 10 ساعات
مجلس النواب يوافق على إخلاء الشقق المؤجرة المغلقة

وافق مجلس النواب على المادة السابعة التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية الخاضعة لعقد الإيجار القديم فوراً، بما في ذلك الوحدات السكنية المغلقة والمستأجرين مالكي الوحدات بنظام الشقق المفروشة.

المادة (7) تنص على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه الإيجار بإخلاء الأماكن المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون أو عند وقوع إحدى الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقلت إليه الإيجارة ترك العين المؤجرة مقفولة لمدة تزيد على سنة دون إبداء أي سبب.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من جدد له الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستعمال لنفس الغرض الذي أعدت من أجله العين المؤجرة.

في حال رفض إخلاء العقار، يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها إصدار أمر إخلاء بحق الرافض للإخلاء. ولا يخل ذلك بحقه في التعويض، إن وجد.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القاضي في الأمور المستعجلة.


شارك