مجلس النواب يوافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات

أقر مجلس النواب أخيرا مشروع قانون تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي من شأنه زيادة الضرائب على السجائر والكحول والسلع والخدمات الأخرى.وقال النائب فخري الفكي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة اليوم، إن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة باستكمال تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة مع تلبية نسب العجز المستهدفة، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة التحديات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.في معرض عرضه لتقرير اللجنة، أشار إلى ضرورة تعديل النظام الضريبي لبعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، والوفاء المستمر بالمعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية. وسيتم تحقيق ذلك من خلال مراجعة نطاقات أسعار السجائر لضمان تسعير الشركات لمنتجاتها بشكل مناسب، وتمكين ضبط السوق، وتشجيع الإنتاج المحلي. وفي الوقت نفسه، يجب الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المصرية، وضمان التزامها بأفضل الممارسات وقواعد منظمة الصحة العالمية. وفي الوقت نفسه، سيتم تعديل الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية.نص المشروع هو كما يلي:تنص المادة الأولى على استبدال نص الرقم التسلسلي (1)/3 للبند “أو” من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المذكور، بحيث يمكن زيادة فئة الضريبة الثابتة وزيادة الحد الأقصى لسعر السجائر التالية: السجائر المصنعة في المصانع المحلية، والتي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 38.88 جنية مصري، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي 48 جنية مصري؛ والسجائر المصنعة محليًا، والتي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 38.88 جنية مصري ولا يتجاوز 56.44 جنية مصري، بحيث يكون الحد الأدنى لسعر البيع 48 جنية مصري والحد الأقصى لسعر البيع 69 جنية مصري؛ أو السجائر المستوردة، والتي لا يتجاوز سعر بيعها 56.44 جنية مصري، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر البيع 69 جنية مصري؛ والسجائر المصنعة محليًا أو المستوردة، والتي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 56.44 جنية مصري، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر البيع 79 جنية مصري. كما تقرر زيادة الحد الأدنى والأقصى لأسعار الأصناف المذكورة أعلاه بنسبة ١٢٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥. وتم خصم مدة سنتين من السنوات الخمس المقررة بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣، المعدل للسلسلة نفسها من قانون ضريبة القيمة المضافة المذكور. ويتماشى ذلك مع هدف المشرع في تحديد هذه الزيادة السنوية، والتي تستند إلى احتياجات دعم الموازنة العامة للدولة في سنوات معينة، بناءً على دراسة سابقة. وقد تقرر ذلك في قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم. بموجب القانون رقم 6 لسنة 2022، يُعبَّر عن هذه النسبة بعبارة “الإطار المؤسسي متوسط الأجل”، ويُعرَّف بأنه ثلاث سنوات مالية تالية للسنة المالية. ويجب أن يتضمن هذا الإطار بيانًا يُفصِّل الاعتمادات التقديرية واستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنوات الثلاث المذكورة. كما تَقرَّر لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، تخفيض هذه النسبة السنوية بما يتوافق مع تحليل وتقييم تطور تكاليف الإنتاج الفعلية التي تؤثر على سعر بيع هذه السلع للمستهلك النهائي.وتنص المادة الثانية على استبدال الأمر رقم 15 من البند “أولاً” من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، بهدف إخضاع الصفة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الدليل، كما هو الحال بالنسبة للصفات التجارية للمنشآت التجارية، تحقيقاً للعدالة الضريبية، لكونهما يتمتعان بصفة قانونية واحدة.تُنظّم المادة الثالثة استبدال الأرقام التسلسلية (3) ج، د، و(1) من البند “ثانيًا” من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المذكور. ويُعدّل هذا النظام المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتغيير وحدة الضريبة والقيمة الخاضعة للضريبة، والانتقال من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) إلى نظام الضريبة الثابتة، وذلك امتثالًا لتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في هذا القطاع، وفرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع زيادة نسبة الكحول في المشروبات الكحولية، وحمايةً للصحة العامة للمستهلكين. على أن تُزاد فئة الضريبة الثابتة بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من السنة التالية لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتُخفّض نسبة الزيادة سنويًا إلى 12% بعد ذلك.تنص المادة الرابعة على استبدال البند 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة المذكور. ويتماشى ذلك مع تطبيق نظام ضريبي جديد على النفط الخام، والذي ينص على ضريبة بنسبة 10%. كما يُحذف البند 18 من قائمة السلع والخدمات المعفاة، والذي ينص على إعفاء النفط الخام. وتتضمن المادة الرابعة أيضًا استبدال البند 57 من القائمة نفسها، الذي يفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة.وتنص المادة الخامسة على إدخال معاملة ضريبية جديدة على النفط الخام، حيث ستخضع قيمته لضريبة قدرها عشرة في المائة، وذلك لتعزيز الموارد المالية للدولة.وتضمنت المادة السادسة نصاً على إلغاء المجموعة الأولى من القسم الأول من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بإعفاء أعمال البناء والتشييد من الخضوع لقائمة ضريبة القيمة المضافة وإخضاعها لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الثانية.