رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية يخاطب رئيس مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يهدد استقرار العيادات والصيدليات

تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس نقابة الأطباء المصرية، ورئيس اتحاد النقابات الطبية الذي يضم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين، إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكداً تحفظات الغرفة التامة على قانون الإيجار القديم الذي أصدرته الحكومة، والذي يخص الأماكن المؤجرة للأفراد لأغراض غير السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
في كلمته، أشار عبد الحي إلى تحفظات النقابة على المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من نفاذ القانون الجديد. وأكد أن هذا “مرفوض تمامًا”، إذ يُشكل خطرًا وتهديدًا جسيمًا على قطاع الرعاية الصحية المصري، وخاصةً في الأحياء الشعبية التي يقطنها السكان. ويتطلب نقل عيادة أو صيدلية إلى موقع جديد إجراءات ترخيص جديدة، ويضع عبئًا ماليًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، مما يُصعّب عليهم استعادة ثقة المرضى.
وبحسب بيان صادر عن جمعية النقابات الطبية، رفض عبد الحي المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تقترح زيادة إيجار العيادات والصيدليات خمسة أضعاف عن السعر القانوني الحالي. وأوضح أن هذه الوحدات تخضع أصلاً لزيادات قانونية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997 وتعديلاته، على عكس الوحدات السكنية التي لم تخضع للزيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إحدى نتيجتين، وكلاهما يضر بالمواطنين: إما إغلاق العيادات أو الصيدليات، خاصة في القرى والمناطق الفقيرة، أو إجبار الأطباء على زيادة تكلفة الفحوصات، ما يشكل عبئاً إضافياً على المرضى.
وأوضح عبد الحي أن عدد العيادات المستأجرة يبلغ نحو 21 ألف عيادة من إجمالي 99 ألف عيادة، وعدد الصيدليات المستأجرة نحو 30 ألف صيدلية من إجمالي 90 ألف صيدلية، ما يعكس مدى التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
أعربت نقابة الأطباء أيضًا عن قلقها إزاء المادة السادسة من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من أحدث قيمة إيجارية. ودعت إلى الإبقاء على الزيادة الحالية البالغة 10% المنصوص عليها في القانون لتجنب المزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي بالتأكيد على أن نقابة الأطباء ونقابة المهن الطبية ترفضان مشروع القانون برمته، وتتمسكان بحكم المحكمة الدستورية الذي يقتصر على عدم دستورية القيم الإيجارية الثابتة للوحدات السكنية، باستثناء الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تنص المادة (2) من مشروع القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحق إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ما يلي:
“تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لأغراض طبيعية غير السكن بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك التاريخ.”
المادة (5) تنص على ما يلي: “اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ هذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية عادية خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها.”
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، المؤلفة من ممثلين عن لجان الإسكان والمرافق والحكم المحلي والدستور والتشريع في مجلس النواب، نهائيًا على مناقشة مشروع قانون الإيجارات الجديد. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون في جلساته العامة المقبلة.