الإفتاء تجيب.. هل الشبكة من حق المخطوبة إذا عدل الخاطب عن الزواج؟

منذ 4 ساعات
الإفتاء تجيب.. هل الشبكة من حق المخطوبة إذا عدل الخاطب عن الزواج؟

أكدت دار الإفتاء أنه في حال فسخ الخطوبة، فإن خاتم الخطوبة والأشياء المشتراة من مال الخاطب تكون ملكًا له، ولا شيء للمخطوبة منها، سواء فسخ الرجل أو المرأة الخطوبة.

وأوضحت أن الخطوبة، وقراءة سورة الفاتحة، واستلام المهر، وقبول هدية الخطوبة وغيرها من الهدايا، كلها تمهيد للزواج ووعد بالزواج حتى يكتمل عقد الزواج بأركانه وشروطه الشرعية. ومن المعتاد إعلان الخطوبة قبل عقد الزواج لخلق جو طيب بين العائلتين.

وأضافت في فتواها رقم 6525: “إذا عدل أحد الزوجين عن رأيه ولم يُوفَّ بالعقد، فإن الشرع يشترط أن يُحدَّد المهر بعقد الزواج في حساب الزوج فقط. فإذا لم يُوفَّ بالعقد، فلا حق للخطيبة فيه، ولها أن تطالب به”.

وتابعت: “أما خاتم الخطوبة الذي يُهديه الخاطب لمخطوبته، فقد جرت العادة على اعتباره من المهر، إذ يُتفق عليه عند الزواج، فلم يعد يُعتبر هبةً، بل جزءًا من المهر. وقد ترسخت هذه العادة في الشريعة الإسلامية، كما قال تعالى: ﴿وَاخْذُوا الْيُسْرَ وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ﴾”.

“واستشهدت بما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح) رواه أحمد والطيالسي في مسنديهما.”

وأكدت الفتوى أن خاتم الخطوبة من المهر، وأن المخطوبة التي فُسخت خطوبتها ليست زوجة، ولا تستحق أي جزء من المهر، ولها نصف المهر عند الزواج، وكامله عند الدخول.

بما أن الخطوبة مجرد وعد بالزواج، لا يلزم أيٌّ من الطرفين الوفاء به، ولكلٍّ منهما الحقُّ المطلق في الرجوع عن الخطوبة في أي وقت، فإن على كلٍّ منهما في هذه الحالة ضمان رجوع الطرف الآخر عنها. أي إن أنفقا شيئًا، فإنهما يتصدقان به، إذ لا مانع من رجوع الطرف الآخر عن الخطوبة. فإذا أرادا أن يتشاركا معهما في النفقات، وجب عليهما الاتفاق على ذلك قبل الإنفاق، فيُلزم الطرف الآخر بتقاسم النفقات بمقتضى اتفاقهما، لا بمجرّد وعد بالزواج، وهو ما يجوز الرجوع عنه دون مانع شرعًا أو عرفًا.


شارك