الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات الحكومة على مشروع القانون

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة للجنة الإسكان والحكم المحلي والتشريع في مجلس النواب نهائيا على التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي اقترحتها الحكومة.
ومن المقرر أن يعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على المجلس في اجتماع عام.
ينقسم مشروع القانون إلى عشر مواد، وينص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، تُحرر بعدها عقود الإيجار بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيتم التحرير بعد خمس سنوات.
المادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض أحكام قانون الإيجارات وإعادة تنظيم عقود الإيجار.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى وعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكنى وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لأغراض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه. وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم يُتفق على إنهائها مسبقًا.
المقالات (3)
تنشأ بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المساحات التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن إلى مناطق محددة ومتوسطة واقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يراعى ما يلي: يوجد لدى القسم المعايير والضوابط التالية:
(1) الموقع الجغرافي، بما في ذلك نوع المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة المعيشة في المنطقة.
3) المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق.
4) شبكة الطرق وخيارات النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5) تخضع القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المطورة لأحكام قانون ضريبة البناء. طبقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 فهو يقع في نفس المنطقة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل هذه اللجان.
على هذه اللجان أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعلن في الوحدات الإدارية المحلية بالمحافظة المعنية.
المادة 4:
اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن بموجب أحكام هذا القانون والواقعة في المناطق ذات السمعة الطيبة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السائدة، بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف القيمة الإيجارية السائدة للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيه للأماكن في المناطق الاقتصادية.
ويظل المستأجر أو من امتد إليه الإيجار ملزماً بذلك حتى إتمام أعمال الجرد المنصوص عليها في المادة 10. 3) من هذا القانون من أعماله أن يدفع الإيجار الشهري بعد تاريخ العمل بهذا القانون بمعدل 250 جنيهاً شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من جدد له الإيجار حسب الأحوال بأن يدفع اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3 أي فرق مستحق على أقساط شهرية عن مدة تعادل المدة التي استحق عنها.
المادة 5:
اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ هذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها.
المادة 6
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4 و5 من هذا القانون بانتظام بنسبة 15% سنوياً.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليه الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو عند وقوع إحدى الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقلت إليه الإيجارة ترك العين المؤجرة مقفولة لمدة تزيد على سنة دون إبداء أي سبب.
2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية، مناسب لنفس الغرض الذي تم تخصيص المكان المستأجر من أجله.
في حال رفض إخلاء العقار، يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها إصدار أمر إخلاء بحق الرافض للإخلاء. ولا يخل ذلك بحقه في التعويض، إن وجد.
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ أمر القاضي بالتدابير المؤقتة.
المادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من جدد له عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون، تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك من بين الوحدات المتاحة للدولة. ويجب أن يكون طلب المستأجر أو من جدد له عقد الإيجار مصحوباً بإقرار خلو المكان. ويجب تسليم العقار المؤجر فور صدور إشعار التخصيص واستلام الوحدة. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين تم تجديد عقد إيجارهم.