المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: من حق المجلس تعديل قانون الإيجار.. ولن نتخذ خطوة فيها عدم دستورية

أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، حق المجلس في التدخل تشريعيا لتعديل القوانين المنظمة للإيجارات القديمة.
حضر كفافي اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة التعديلات الحكومية الجديدة على قوانين الإيجار القديمة.
وأكد كفافي أنه سيتحدث بموضوعية وبدون مبالغة، وأكد أن المجلس لن يتخذ أي إجراءات غير دستورية.
وقال إنه قبل صدور قرار المحكمة الدستورية في عام 2002 بشأن توسيع حق الملكية للجيل الأول، كانت هناك ظروف خاصة في قانون الإجراءات وتدخلت الدولة لفرض بعض القيود على حق الملكية مراعاة لبعض الأمور المنصوص عليها في الأحكام الدستورية.
وأشار إلى أن الأحكام السابقة أشارت إلى ظروف استثنائية، منها أزمة السكن التي من شأنها، بحسب الحكم الصادر عام 2002، أن تؤدي إلى نزوح آلاف الأسر، وتدمير النسيج الاجتماعي، وتأجيج الكراهية والاستياء.
أشار كفافي إلى أنه مع صدور حكم عام ٢٠٠٢ الذي وسع نطاق حق الجنسية للجيل الأول، تغير الواقع الدستوري وتطور الوضع. وقال إن الحكم أيّد التمديد، لكنه حدّ منه، وحصره في الجيل الأول. وأضاف أنه لو تدخلت المحكمة الدستورية وعدّلت الحكم، “لكان من الأنسب أن يتدخل المشرّع ويعدّله”.
أشار كفافي إلى أن السكن كان قائمًا آنذاك، ولذلك حدد الحكم أجلًا محددًا مع الاعتراف بحق الملكية. وأوضح أن النص لا يقصد تمديد عقد الإيجار، بل تمديده. وإن لم يكن محددًا بمدة محددة، فإن مدته محددة بمدة محددة.
وأشار أيضاً إلى أن المحاكم الأخرى وصفت جميع قوانين الإيجار بأنها استثناءات، مضيفاً: “إن قوانين الإيجار والتمديدات القانونية ليست بمنأى عن التنظيم القانوني وفقاً لأحكام المحكمة”.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتوافق مع دستور 2014 الذي يوفر حماية أكبر لحقوق الملكية.
وفيما يتعلق بدور الدولة، قال: “المشكلة نشأت من تورطها في عقد إيجار، وهي كدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن المشروع. لقد تغيرت الظروف الاقتصادية، والدولة ملزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين المتضررين. وقد أكدت صراحةً حق المستأجرين في ذلك”.
وأشار إلى أن الدولة تشترط أولوية المستأجر في المشاريع التي تطرحها، ما يعطي المستأجر الأولوية على أي متقدم آخر.
وقال كفافي إن الدولة تقوم بالتزاماتها كاملة، وختم: “للمجلس الحق في التدخل بالتعديلات التشريعية بناء على الظروف وأحكام المحكمة الدستورية، بما في ذلك أحكام عامي 2002 و2024”.