7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم .. ما هي أبرز ملامح مشروع الإيجار القديم الجديد؟

في بداية الجلسة العامة اليوم، أحال رئيس مجلس النواب المستشار القانوني الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين تنظيم الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والبناء ومكاتب لجنتي الحكم المحلي والشئون الدستورية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب عن أهم ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين (الإيجار القديم)، وذلك وفقا لأحدث نسخة قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025:
• تحديد فترة انتقالية معقولة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بحيث تكون (7 سنوات) للأماكن المؤجرة للسكن و(5 سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك في نهاية الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على أنه بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية يتم إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة.
• إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير الإيجار بحيث تصبح جميع عقود الإيجار بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها قانوناً خاضعة لأحكام القانون المدني بإرادة الطرفين.
• زيادة القيمة الإيجارية النظامية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق الراقية بما يعادل (عشرين) ضعف القيمة الإيجارية النظامية الحالية وبحد أدنى (1000 جنيه مصري)، وبواقع (عشرة) أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى (400 جنيه مصري) في المناطق المتوسطة و(250 جنيه مصري) في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بما يعادل (خمسة أضعاف) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية) خلال فترة الانتقال بنسبة (15%) سنوياً.
• إنشاء لجان حصر في كل محافظة تختص بتصنيف المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن وفقاً لأحكام هذا القانون إلى مناطق (ممتازة ومتوسطة ورخيصة) وفقاً لمعايير مختلفة منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المرتبطة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة وتحديد القيمة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف على أن تنهي هذه اللجان أعمالها خلال (3 أشهر) من تاريخ نفاذ القانون.
• إنشاء حالات تسمح للمالك أو المؤجر بالمطالبة بإخلاء العين المؤجرة، عدا الحالات المقررة في قوانين الإيجار القديمة، إذا ثبت أن المستأجر أو من جدد له الإيجار ترك العين المؤجرة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد على سنة، أو إذا ثبت أنه يملك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي خصصت له العين المؤجرة.
يُمنح المستأجرون الخاضعون لأحكام هذا القانون، قبل انتهاء عقد إيجارهم، الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة للدولة للإيجار أو التملك. ويُقدم الطلب من المستأجر أو من جُدد له عقد الإيجار، مُرفقًا بإقرار خلو العقار. ويجب نقل ملكية العقار المؤجر فور صدور إشعار التخصيص واستلام الوحدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر حاجةً للرعاية.
• التزام الدولة عند الإعلان عن وحداتها السكنية وغير السكنية سواء للإيجار أو التمليك خلال الفترة الانتقالية بإعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من جدد له الإيجار وذلك بتقديم طلب مصحوب بإعلان خلو الوحدة الإيجارية على أن تراعي الأولوية في حالة الازدحام طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية.