الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس

منذ 1 شهر
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس

نُشر في الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وفيما يلي نصوص القانون الجديد:

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد (3/فقرة أولى، 4/فقرة ثانية، 11/فقرتين ثانية ورابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 النصوص التالية:

المادة 3، الفقرة 1: تُقسّم جمهورية مصر العربية إلى سبع وعشرين دائرة انتخابية فردية، وأربع دوائر انتخابية قائمة. يُخصّص لكلٍّ من الدائرتين ثلاثة عشر مقعدًا، والدائرتين الأخريين سبعة وثلاثين مقعدًا. ويُحدَّد حجم كل دائرة وتكوينها بالجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة (4/فقرة ثانية): يجب أن تتضمن كل قائمة من 13 مقعداً ما لا يقل عن ثلاث نساء، ويجب أن تتضمن كل قائمة من 37 مقعداً ما لا يقل عن سبع نساء.

المادة (11/فقرة ثانية): يجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التالية:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وخاصة خبراته الأكاديمية والمهنية.

2- السجل الجنائي للمتقدم.

3- أشر فيما إذا كان مستقلاً أو منتمياً لحزب سياسي مع ذكر اسم هذا الحزب.

4- بيان بالذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر.

5- شهادة جامعية على الأقل أو مؤهل يعادلها.

6- شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو إثبات الإعفاء منها قانونياً.

7- إيصال بإيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه يودع كضمانة خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.

8- أية وثائق أخرى تعدها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.

– مادة (11/ فقرة رابعة): تسري على المرشحين بالقوائم الأحكام المقررة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، على أن يقوم ممثل القائمة الانتخابية بإجراءات ترشيحه بتقديم طلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقاً به المستندات التي تبينها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات وضع كل مرشح بالقائمة، وكذلك إيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه كضمان للمقاعد (13) المخصصة للقائمة، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للمقاعد (37) المخصصة للقائمة.

المادة الثانية

يستبدل بجدول الدوائر الانتخابية بنظام الانتخاب الفردي وجدول الدوائر الانتخابية بنظام الانتخاب القائمة الملحقين بقانون مجلس الشيوخ المشار إليه الجدولان الملحقان بهذا القانون.

المادة 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره، ويُختم بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاً:

تحذير من الطقس اليوم: الأرصاد الجوية تعلن عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وهذا هو الإجراء الأول الذي تتخذه وزارة النقل فيما يتعلق بتدمير أحد المواطنين لمصباح كهربائي في قطار روسي جديد.

رئيس الوزراء يدعو إلى تكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام.


شارك