الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

منذ 3 شهور
الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية تُنتخب بنظام المقعد الفردي، وأربع دوائر تُنتخب بنظام القائمة. خُصص لكل من الدائرتين 40 مقعدًا، وللدائرتين الأخريين 102 مقعد. ويُحدد قانون خاص حجم وتكوين كل دائرة ومحافظة، بالإضافة إلى عدد المقاعد المخصصة لها.

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية نفس عدد المرشحين المراد انتخابهم في الدائرة الانتخابية، وكذلك نفس عدد المرشحين البدلاء.

يجب أن تحتوي كل قائمة (40) مقعداً على الأقل على الأعداد والخصائص التالية: ثلاثة مرشحين مسيحيين مرشحان من طبقتي العمال والفلاحين مرشحان شابان المتقدمون ذوو الإعاقة المرشحون من المصريين المقيمين بالخارج بشرط أن يكون من بين المتقدمين الذين يتمتعون بهذه الصفات أو غيرها ما لا يقل عن (20) امرأة.

يجب أن تحتوي كل قائمة (102) مقعداً على الأقل على الأرقام والخصائص التالية: تسعة مرشحين مسيحيين ستة مرشحين من صفوف العمال والفلاحين ستة مرشحين شباب ثلاثة مرشحين من ذوي الإعاقة ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين بالخارج بشرط أن يكون من بين الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الخصائص أو غيرها ما لا يقل عن (51) امرأة.

في جميع الأحوال، يشترط أن يكون عدد المرشحين الاحتياطيين ومؤهلاتهم متطابقة مع المذكور أعلاه. ولن تُقبل القوائم التي لا تستوفي الشروط المحددة في هذه المادة.

يمكن أن تشمل القائمة مرشحين من عدة أحزاب. كما يمكن أن تضم مرشحين مستقلين لا ينتمون إلى أي حزب، أو مزيجًا من هؤلاء المرشحين.

وفي كل الأحوال يجب أن تشير وثائق الترشيح إلى اسم الحزب أو صفة المرشح كمستقل ضمن القائمة نفسها.

يُقدّم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام المقعد الواحد كتابةً إلى اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية في دوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي ينوي الترشح فيها، وذلك خلال المدة التي تُحدّدها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألاّ تقلّ هذه المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.


شارك