مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

منذ 10 شهور
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس على تقرير لجنة التشريع والشئون الدستورية حول مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وفي الجلسة العامة للمجلس استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة التشريع تقرير اللجنة حول مشروع القانون، وأوضح أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، وخاصة المادة 251 التي أعطت السلطة التشريعية صلاحية تحديد النظام الانتخابي لمجلس الأعيان وتقسيم دوائره الانتخابية، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع إمكانية تطبيق نظام الانتخاب الفردي أو نظام القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

وأوضح أن مشروع القانون يأخذ في الاعتبار التفسيرات الملزمة لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن مبدأي “التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”. وتنص هذه المبادئ على أن هيكل التمثيل العادل للسكان يعتمد على أن يمثل ممثل دائرة انتخابية واحدة نفس عدد الناخبين وعدد السكان مثل الممثلين الآخرين في الدوائر الانتخابية الأخرى. ويهدف هذا إلى ضمان التمثيل المتساوي للناخبين والمقيمين في المجالس البرلمانية.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن في عملية التمثيل البرلماني في ظل تزايد عدد التعدادات والسجلات الانتخابية. إن هذه التغييرات التي أدخلها مشروع القانون كانت، منذ البداية، مصحوبة بفلسفة جوهرها أن المساواة في عدد الناخبين الذين يمثلهم عضو في البرلمان في كل دائرة انتخابية لا يمكن أن تكون مساواة رياضية مطلقة، ولكن يكفي أن تكون الاختلافات بين تلك الأعداد والمتوسط العام لعدد الناخبين الذين يمثلهم عضو في البرلمان على المستوى الوطني ضمن حدود معقولة. وفيما يتعلق بالتمثيل العادل للمحافظات، فمن الضروري أن تكون جميع محافظات الجمهورية ممثلة في مجلس الشيوخ، مهما كان عدد سكانها.

وينص مشروع القانون على ما يلي:

(المادة 1) يستبدل بنصوص المواد (3/فقرة أولى، 4/فقرة ثانية، 11/فقرتين ثانية ورابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 النصوص التالية:

المادة (3/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية للانتخاب الفردي و4 دوائر انتخابية للانتخاب القوائم. وتضم اثنتان من هذه الدوائر 13 مقعدًا، في حين تضم الدائرتان الأخريان 37 مقعدًا لكل منهما. ويحدد حجم وتركيبة كل دائرة انتخابية وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة (4/الفقرة الثانية): ويجب أن تتضمن كل قائمة تضم 13 مقعداً ما لا يقل عن ثلاث نساء، ويجب أن تتضمن كل قائمة تضم 37 مقعداً ما لا يقل عن سبع نساء.

المادة (11/ الفقرة الثانية): يجب إرفاق المستندات التالية مع طلب الترشيح: – بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وخاصة خبراته الأكاديمية والمهنية. السجل الجنائي للمتقدم. أشر إلى ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب سياسي وذكر اسم هذا الحزب. – بيان بالأصول الخاصة به وزوجته وأولاده القصر. – درجة جامعية على الأقل أو ما يعادلها. شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو إثبات الإعفاء القانوني منها. – إيصال بإيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تأميناً خزانة المحكمة الابتدائية المختصة. – وثائق أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية للترشح.

المادة (11/ الفقرة الرابعة): وتسري على المرشحين بالقوائم الأحكام المقررة في البنود 1، 2، 3 من هذه المادة، على أن يقوم ممثل القائمة الانتخابية بإجراءات ترشيحه بتقديم طلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقاً به المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات وضع كل مرشح بالقائمة، وإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه كضمان للقائمة ذات الثلاثة عشر مقعداً، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة ذات السبعة وثلاثين مقعداً.

(المادة الثانية) يتم استبدال جدول الدوائر الانتخابية ذات أنظمة التصويت الفردي وجدول الدوائر الانتخابية ذات أنظمة التصويت القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المذكور؛ الجدولان الملحقان بهذا القانون.

(المادة 3) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يجب أن يحمل هذا القانون ختم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


شارك