حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب

منذ 4 ساعات
حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب

بقلم: محمد قادوس

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة أثناء حيضها محرم شرعا، ويعتبر نوعاً من الطلاق البدعي. وأشار إلى أن الله تعالى قد بين ذلك بوضوح في كتابه العزيز، فقال: (يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن إلى ما في العدة). وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يقع في الطهارة، ولا يجوز في الحيض، ولا في الطهر الذي جامعها فيه.

وأضاف عبد العظيم خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس: “أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن طلاق الحائض يعتبر طلاقاً جديداً، مستشهداً بحديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلق امرأته وهي حائض”. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها: ترجعيه ثم تنتظر حتى تطهر.

وأكد أن الطلاق يكون صحيحاً شرعاً ويعتبر طلاقاً شرعياً إذا تم رسمياً من خلال كاتب العدل، سواء كان طلاقاً رجعياً أو طلاقاً بائناً صغرى أو كبرى. وهي وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء: “لا يُفهم من ذلك أن الطلاق في الحيض غير جائز. الطلاق أمام الموثق صحيح شرعًا وقانونًا، ولكنه بدعة شرعًا. لذلك، في حال الطلاق الشفهي أو العلني، يُنصح باستشارة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق. أما الطلاق الرسمي الموثق من الموثق، فيُعتبر ويُعامل شرعًا وقانونًا، حسب نوعه وعدده”.

اقرأ أيضاً:

هل يسقط الدين في الشريعة الإسلامية؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

لقد اشترط زوجي أنه في حالة وفاته لن أطالب بأي ميراث. ما هي أحكام الانسحاب من الاتفاقية؟ يجيب الأزهري.


شارك