تشريعية الشيوخ توافق على تعديلات قانون المجلس

منذ 5 ساعات
تشريعية الشيوخ توافق على تعديلات قانون المجلس

قدمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ تقريرها إلى مجلس النواب، ووافق مجلس النواب على التعديل الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عشرة أعضاء بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وينص مشروع القانون على إعادة توزيع المقاعد على القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر انتخابية في أنحاء الجمهورية. وينص مشروع القانون على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة انتخابية للانتخاب الفردي و(4) دوائر انتخابية للانتخاب القوائم. وستحصل دائرتان من هذه الدوائر على 13 مقعدا لكل منهما، والدائرتان الأخريان على 37 مقعدا لكل منهما. ويحدد حجم وتركيبة كل دائرة وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون.

“يجب أن تتضمن كل قائمة (13) مقعداً ما لا يقل عن ثلاث نساء، ويجب أن تتضمن كل قائمة (37) مقعداً ما لا يقل عن سبع نساء.”

وتنص المادة 11 في فقرتها الثانية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشيح الوثائق التالية: 1- إقرار يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وخاصة خبراته الأكاديمية والعملية؛ شهادة حسن سير وسلوك المرشح؛ – إعلان عما إذا كان مستقلاً أو ينتمي إلى حزب سياسي واسم هذا الحزب؛ – بيان بالأصول الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر؛ شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل؛ شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني من تلك الخدمة؛ إيصال بإيداع مبلغ 30 ألف جنيه كضمان في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة؛ وغير ذلك من الوثائق التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يحددها القانون للترشح.

وتنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن يطبق على المرشحين في القوائم الأحكام المقررة بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، على أن يقوم ممثل القائمة الانتخابية بإجراءات ترشيحه بتقديم طلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقاً به المستندات التي تبينها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات وضع كل مرشح في القائمة وإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه كضمان للمقاعد الـ (13) المخصصة للقائمة ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للمقاعد الـ (37) المخصصة للقائمة.


شارك