رئيس اتحاد العمال عن مشروع قانون العلاوة: تحتسب وفقا للأجر الأساسي وليس الحد الأدنى

منذ 1 شهر
رئيس اتحاد العمال عن مشروع قانون العلاوة: تحتسب وفقا للأجر الأساسي وليس الحد الأدنى

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين، إن الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ7 آلاف جنيه مصري يشمل العديد من البنود، بما في ذلك الراتب والحوافز والأرباح.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يستضيفه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم مساء الأحد، أن هذا الرقم قد ينخفض إلى 6300 أو 6400 جنيه بسبب اللغط بين المواطنين حول الأمر.

وأوضح أن المكافآت العادية والخاصة الواردة في مشروع القانون الحكومي والتي وافقت عليها لجنة العمل لن يتم حسابها على أساس القيمة الدنيا البالغة 7 آلاف جنيه مصري، بل سيتم حسابها على أساس الأجور الأساسية.

وأشار إلى أن المكافأة الخاصة البالغة 15 بالمئة تعادل بدل غلاء المعيشة وتهدف إلى زيادة الأجور بشكل طفيف. عادةً ما يكون هذا سعرًا ثابتًا ولا يؤثر على الحوافز أو العناصر الأخرى.

وأشار إلى أن العلاوة الاستثنائية في القطاع الخاص سيتم تحديدها وفقا لقرارات المجلس الوطني للأجور في العام الجديد.

وافقت لجنة الموارد البشرية بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومة، الذي يهدف إلى تحديد نسبة المكافأة الاعتيادية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح مكافأة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين الحكوميين، وإنشاء علاوة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام والاقتصاد العام. وستعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب في دوراته المقبلة.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإعداد حزمة من الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، النظر في الإعلان عن حزمة مالية لدعم الرواتب.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون المكافأة الدورية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 81 لسنة 2016) بنسبة 10% من الراتب الوظيفي المقرر لهم في 30 يونيو 2025، بما لا يقل عن 150 جنيهاً شهرياً. سيتم اعتبار هذه المكافأة كجزء من الراتب الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2025 يمنح الموظفون المدنيون غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بواقع 15% من الراتب الأساسي لكل منهم في 30 يونيو سنة 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. تعتبر هذه المكافأة جزء من الراتب الأساسي للموظف وتضاف إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا يسري الأجر الخاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الهيئات العامة أو الهيئات الاقتصادية العامة أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام التي تدفع لموظفيها أجراً سنوياً منتظماً لا يقل عن نسبة (10%) من الراتب. “وفي حالة منح هذا البدل كنسبة مئوية من الأجر الأساسي، يمنح هؤلاء العمال اعتباراً من 1 يوليو 2025 بدل خاص يحسب على أساس الفرق بين النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛” يتم إضافة النسبة المئوية التي يتم على أساسها حساب المكافأة الدورية السنوية وقيمة المكافأة الخاصة إلى الراتب الأساسي لكل فرد.

وتنص المادة 3 من مشروع القانون على أنه اعتباراً من أول يوليو 2025 يتم زيادة الحافز الإضافي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك للعاملين غير الخاضعين لذلك القانون، بفئة مالية ثابتة قدرها 700 جنيه شهرياً. ويتاح هذا الحافز للموظفين أو العمال الذين يتم توظيفهم بعد هذا التاريخ ويعتبر لكل منهم كجزء من الأجر الإضافي أو الأجر المتغير حسب الاقتضاء.

وبموجب المادة 5 من مشروع القانون، يتعين على شركات القطاع العام وشركات القطاع العام الاقتصادي أن تقدم اعتباراً من 1 يوليو 2025 لموظفيها إعانة شهرية من ميزانياتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة المكافأة الدورية السنوية الممنوحة لهم ونسبة المكافأة الخاصة الممنوحة لموظفي الدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور، وفقاً لنص المادة 2 من هذا القانون، بحد أقصى. ويتم حساب هذه الإعانة وفق نفس القواعد التي تحسب بها هذه الشركات مكافأتها السنوية. لا يتم تضمين هذا البدل في الراتب الأساسي ويتم دفعه كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يتقاضاه العامل في المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة بما في ذلك الأجور الأساسية والمكافآت والبدلات بأنواعها والبدلات العارضة وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة في إجمالي أجور العامل أياً كانت تسميتها عن (7000) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة؛ ويزاد دخل الموظف بمقدار الفرق بحيث يبلغ إجمالي ما يتقاضاه شهرياً مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.

طبقاً للمادة السابعة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه ما يلي: القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. وتنص المادة 8 على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2025.


شارك