هل يجوز للمرأة السفر لأداء الحج دون محرم؟ الإفتاء تُجيب

وأكدت دار الإفتاء جواز سفر المرأة بدون محرم لأداء فريضة الحج. بشرط أن تكون مطمئنة على سلامة سفرها وإقامتها وعودتها، وألا تتعرض للمضايقة بسبب شخصها أو دينها.
واستدلت بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وما رواه البخاري وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: (لئن طالت بك حياة لترين المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله). وفي رواية الإمام أحمد: والذي نفسي بيده ليُنهي الله هذا الأمر حتى تطوف امرأة من الحيرة بالبيت ليس لها من حرمة أحد.
وأضافت: “ومن هذا الحديث ورواياته استنبط جماعة من العلماء جواز سفر المرأة وحدها إذا أمنت، وألحقوا به أحاديث أخرى تحرم سفر المرأة وحدها بلا محرم، وذلك لعدم الأمان الذي كان يقتضيه سفر المرأة وحدها سابقًا”.
وفي فتواها رقم: (384) نشرت في موقعها الرسمي أن جمهور العلماء أجازوا للمرأة أن تسافر بدون محرم في الحج الواجب إذا كانت مع نساء مأمونات أو في صحبة آمنة. واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه، وأرسل معهن عثمان بن عفان لحمايتهن رضي الله عنه.
ونقلت أيضاً قول الإمام أبي الحسن بن بطال في شرحه على البخاري: “قال مالك والأوزاعي والشافعي: تحج المرأة حجة الوجوب مع جماعة من النساء المأمونات، وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يصطحب معه نساء جاره في الحج، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم محرم، ولعل من ليس بمحرم يكون أوثق من المحرم”.
وأكدت في ختام فتواها أن الفتوى في هذا الوقت تنص على أن المرأة يجب أن تسافر بمفردها وتستخدم وسائل النقل الآمنة والطرق المزدحمة والموانئ العامة. من الموانئ والمطارات ووسائل النقل العام، فهذا جائز شرعاً ولا يطبق عليهم ظلماً. وسواء كان السفر واجباً أو مستحباً أو جائزاً فإن الأحاديث التي تحرم سفر المرأة بلا محرم مبنية على عدم الأمن الذي واجهته المرأة المسافرة وحدها في الماضي. إذا كانت هناك ضمانات، فإن حظر السفر لا ينطبق عليهم إطلاقا.
وذكرتُ أيضاً قولاً للإمام الباجي المالكي في كتابه “المنتقى شرح الموطأ” قال فيه: “لعلّ ما ذكره بعض أصحابنا إنما هو في الانفراد والجماعة، وأما القوافل الكثيرة والطرق العامة المزدهرة الآمنة، فأرى أنها كالبلاد التي فيها الأسواق والتجار، فيأمنون فيها بلا محرم ولا امرأة، وقد رواه الأوزاعي”.