مجلس النواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024-2025

وافق مجلس النواب على المادة الجديدة في مشروع تعديل قانون مهنة الصيدلة، بحيث تسري التعديلات على الدفعة الخريجة للعام الدراسي 2024/2025.
قدمت النائبة إيرين سعيد تعديلاً على المادة، حظي بدعم الحكومة. تنص المادة على أن “يُقيد في السجل المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955، الحاصلون على درجة البكالوريوس في الصيدلة والمسجلون بكلية الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، والذين أتموا سنة تدريبية خلال مدة الدراسة للحصول على هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025، في السجل المشار إليه، ويُطبق عليهم أحكام القانون المذكور”.
قال سعيد إن الهدف هو وضع ترتيب انتقالي ينقل القانون من وضعه السابق إلى وضعه الحالي، مضيفًا: “سيتمكن المسجلون في التعليم العالي في العام الدراسي 2019/2020 والذين أكملوا تدريبهم في العام الدراسي 2024/2025 من القيام بذلك. إن وجود هذا الترتيب الانتقالي سيمكّن الحكومة والسلطة التنفيذية من تنفيذه بشكل صحيح وتجنب أي تعارضات معهما”.
اقترحت النائبة أميرة أبو شقة التعديل نفسه، قائلةً: “بعد إقرار القانون ونشره، ستبقى فئة معزولة. لا يصح إقرار قانون يؤدي إلى قرار يُبقي فئةً بلا صفة معروفة. أخشى أن تكون هذه الفئة قد ظُلمت”.
وعلق وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي على ذلك، معلنا موافقة الحكومة على المقترح.
وتنص التغييرات على ما يلي:
المادة (1):
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/فقرة أولى و37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصوص التالية:
المادة (2):
يقيد في سجل الوزارة المختصة بشئون الصحة كل من حصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة أو أي تخصص آخر من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات. ويجب عليهم أيضًا إكمال دورة تدريبية إلزامية لمدة عام حتى يتمكنوا من ممارسة مهنة الصيدلة مؤقتًا في مستشفى جامعي أو مستشفى أو مؤسسة صيدلانية أو وحدة تدريب معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو وحدات التدريب تحت مسؤولية الوزارة المسؤولة عن الصحة والسكان، تحت إشراف أساتذة جامعيين من كليات الصيدلة أو أشخاص تمت الموافقة على إعارتهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات من قبل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. ويتم اعتمادهم لهذا الغرض من قبل المجلس الأعلى للجامعة من بين الصيادلة والأطباء في المستشفيات والوحدات المذكورة. ويتم ذلك وفقاً للوائح التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
من أجل الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الصيدلة، يجب على المتقدم في كل الأحوال اجتياز امتحان المجلس الصحي المصري حتى يكون مؤهلاً لممارسة مهنة الصيدلة. ويتم ذلك وفقاً لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
المادة (3):
خلال فترة التدريب الإلزامي، يتلقى المتدرب بدل تدريب شهري قدره 2500 جنيه مصري.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال بعد موافقة وزير المالية.
المادة (5):
يقدم طالب القيد في السجل طلباً إلى الوزارة المختصة بالشؤون الصحية مرفقاً به صورة شخصية موقعة من الطالب موضحاً فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومكان إقامته. ويجب عليه أن يرفق مع الطلب أصل شهادة التخرج الجامعية أو صورة مصدقة عنها، وشهادة إتمام التدريب الإلزامي، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال دفع رسوم التسجيل في سجل غرفة الصيادلة. يجب على المتقدم أن يدفع رسوم تسجيل قدرها مائة جنيه في سجل وزارة الصحة للتسجيل. ويجب أن يتضمن السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ إتمامه والجهة المصدرة وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلي. وعلى الوزارة المختصة بشئون الصحة إبلاغ نقابة الصيادلة بإجراءات التسجيل في السجل. ويمنح للشخص المرخص له بممارسة مهنة الصيدلة نسخة من هذه الشهادة بما في ذلك صورته الشخصية مجاناً. ويجب عليه أن يحفظ هذا المستخرج في المنشأة التي يمارس فيها مهنته ويقدمه عند الطلب إلى مفتشي هيئة الدواء المصرية.
المادة (19/ الفقرة الأولى):
يتولى إدارة كل صيدلية صيدلي يمارس مهنة الصيدلة في صيدلية عامة أو خاصة لمدة سنة على الأقل بعد إتمام التدريب الإلزامي المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير أو صرف الوصفات الطبية أو بيع المستحضرات الصيدلانية للجمهور.
(المادة الثانية)
تلغى المواد 4 و24 و87 المذكورة من القانون رقم 127 لسنة 1955.
(المادة 3 – جديدة)
“يقيد في السجل المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، الخريجون الحاصلون على درجة البكالوريوس في الصيدلة والمسجلون بكلية الصيدلة اعتباراً من العام الدراسي 2019/2020 والذين أتموا سنة تدريبية خلال مدة الدراسة للحصول على هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025، وتسري عليهم أحكام القانون المذكور.”