مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الصيدلة من حيث المبدأ

استعرض أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب النائب أمين بدر تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة ومكتب لجنتي الشؤون التشريعية والتعليم والبحث العلمي بشأن مشروع تعديل قانون الصيدلة.
وقال بدر خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، إن مهنة الصيدلة ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، وأكد على دور الصيادلة داخل هذه المنظومة.
وأشار إلى التغييرات الجذرية التي شهدتها المهنة وضرورة استحداث قوانين تنظم ممارستها لحماية صحة المواطنين وضمان تأهيل الصيادلة لصرف الأدوية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن فلسفة مشروع القانون ارتكزت على الحاجة الماسة إلى إنشاء منظومة تعليم صيدلاني حديثة في مصر تعكس الواقع العلمي، وتواكب التطورات العالمية والوطنية، وتلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل. ولهذا السبب تم إنشاء نظام التدريب الصيدلاني الجديد (PHARMD) وبدأ العمل به. سيتم قبول الطلاب الجدد اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020. وفقاً للمادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فإن الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة يتطلب ست سنوات دراسية منها خمس سنوات دراسية تليها سنة تدريبية في أماكن عمل يعتمدها المجلس الأعلى للجامعة.
وتابع التقرير: إلا أنه في التطبيق العملي لنظام الصيدلة (PHARMD) اتضح وجود فرق بين نظام الدراسة المقرر لطلبة كلية الصيدلة للحصول على درجة البكالوريوس المطلوبة بنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية المذكورة ونظام الدراسة المقرر لجميع مؤسسات التعليم العالي في القطاع الصحي (الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض)، حيث أن طلبة هذه المؤسسات لا يخضعون لأي تدريب قبل حصولهم على درجة البكالوريوس وقد اجتازوا التدريب المطلوب لهذه المؤسسات كشرط أساسي لممارسة المهنة، بينما تدخل سنة التدريب الإلزامي لطلبة الصيدلة ضمن سنوات الدراسة وهي شرط أساسي للحصول على درجة البكالوريوس. ولذلك أصبح من الضروري تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب الإلزامي للصيادلة، بحيث يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل من خلالها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب عند الانتهاء من التدريب الإلزامي وعند الانتهاء من الدراسة الجامعية؛ ولتطبيق مبدأ المساواة الدستوري يجب أن يطبق بين طلاب نظام الصيدلة هذا وطلاب كافة جامعات القطاع الصحي الأخرى في مصر.
بالإضافة إلى مادة النشر فإن مشروع القانون ينقسم إلى مادتين وينص على ما يلي: المادة 1؛ تم استبدال نصوص المادتين (2، 3) من القانون رقم 127 لسنة 1955. كما تم استبدال المادة (2) بحيث يجوز اعتباراً من العام الدراسي 2023/2024 لكل من حصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة (فارم د) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وأتم التدريب الإلزامي لمدة عام أن يسجل لدى وزارة الصحة المختصة. وذلك وفقاً لأحكام المادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات والتي تحدد مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة (دكتور صيدلة). وفي هذا السياق، تم تقديم مقترح مماثل بأن تكون مدة الدورة خمس سنوات، تليها فترة تدريب، مماثلة لتلك المطبقة في الجامعات الأخرى في قطاع الصحة.
ويقصد بالتدريب قضاء الخريجين مدة التدريب المقررة في ممارسة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو وحدات التدريب التي يرخص بها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقته، أو في وحدات التدريب التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يرخص المجلس الأعلى للجامعات بإعارتهم لهذا الغرض من الصيادلة والأطباء بالمستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، وفقاً للأنظمة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك تجنباً لعدم وجود لائحة تنفيذية للقانون. كما يشترط للحاصلين على درجة البكالوريوس في الصيدلة التسجيل في السجل المذكور أعلاه، ولا ينطبق عليهم شرط التدريب الإلزامي المذكور فيه. لمراعاة وضعهم ومنع تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي.
ويتضمن تعديل المادة (3) بيان المكافأة التي تمنح للمتدرب الحاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة (فارم د) خلال فترة التدريب الإلزامي. لا يجوز أن تقل هذه المكافأة عن 2500 جنيه مصري ولا تتجاوز الحد الأدنى للأجور. ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال بعد موافقة وزير المالية.
المادة الثانية من مشروع القانون ألغت المادة (4) المذكورة من القانون رقم 127 لسنة 1955؛ وبما أن ذلك لم يعد ضروريا بموجب أحكام التعديل المذكور أعلاه.
المادة 3 تتناول نشر هذا القانون بما في ذلك أحكام النشر في الجريدة الرسمية.