النائبة هناء فاروق: العقوبة في قانون تنظيم الفتوى للتخويف والردع

منذ 21 ساعات
النائبة هناء فاروق: العقوبة في قانون تنظيم الفتوى للتخويف والردع

المغاوري يدعو لمراجعة المادة: المسؤولية تقع على من أفتى.

قالت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب عن حزب المستقبل، إن المادة الموجودة في مشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية تحتوي على عقوبة الردع والترهيب.

وأشارت إلى أن المقال الذي يعترض عليه الصحافيون يهدف إلى الردع والترهيب. وقالت: “بعض الصحافيين يعترضون على ذلك، لكن الهدف هو الترهيب ومنع التلاعب بالفتوى”.

وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع، بمراجعة المادة الثامنة التي تجرم نشر الفتاوى على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص غير مخولين بنشر الفتاوى. وقال إن هذا يجب أن يمنع من إساءة استخدامه أو استخدامه كمبرر لوقف الاجتهاد. وأضاف أنه لا عقوبة على إساءة استخدام الفتوى لأن المسؤولية تقع على من أصدر الفتوى وليس على من نشرها. وقال: «من نشر لا يتحمل أي مسؤولية ما دام هناك من أفتى».

وقال إن الدين هو ما أنزله الله من علمه، والتدين هو فهم الإنسان للدين. وهذا يختلف باختلاف الزمن والجغرافيا ويعتمد على مستوى المعرفة قبل قرون. ونظرا لتعدد واختلاف المشاكل التي تواجه المسلمين، فإن هناك حاجة إلى مفتي لمساعدتهم في حل هذه المشاكل. على سبيل المثال، يواجه المسلمون في الدول الأفريقية بعض الأزمات التي لا وجود لها في مصر أو المنطقة العربية.

وأضاف: “إن مسؤولية الإفتاء تقع على من أفتى، ويجب على من أفتى أن يطلع على أصول الفتوى”.

وقال المغاوري: «منعاً للتجاوزات نأمل أن تدرج الجهات المذكورة في المادة الثالثة (الفتوى والأزهر ولجان الأوقاف) في مشروع القانون أو لائحته التنفيذية اجتماعاً دورياً بين هذه الجهات للوصول إلى الرأي الأدق الذي يتفق ومصلحة المسلمين في هذا الوقت». وأكد أن الجهات المذكورة في القانون هي هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

تحدث خالد البلشي، رئيس نقابة الصحفيين، مع رئيس مجلس النواب المستشار القانوني الدكتور حنفي الجبالي، حول مشروع القانون. وطالب البلشي بإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم نشر الفتاوى الدينية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والتي تشير إلى مخالفات المواد المتعلقة بنشر وإذاعة الفتاوى.

وفي خطابه للمستشار القانوني الدكتور حنفي جبالي، أعرب لخالد البلشي عن رفضه للمادة الثامنة من مشروع القانون، التي تنص على الحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 100 ألف جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام قانون نشر وإذاعة الفتاوى. وأكد أن ذلك يعد مخالفة واضحة للمادة 71 من الدستور المصري والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وفي كلمته، أكد رئيس نقابة الصحفيين أن النصوص الدستورية والقانونية تمنع فرض عقوبة السجن في جرائم النشر أو الدعاية. ويمثل هذا ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.

تنص المادة 8 من مشروع القانون على ما يلي: “مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، ودون الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين 3 و7 من هذا القانون. وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن سداد التعويض المحكوم به إذا كانت المخالفة قد ارتكبها أحد موظفيه لحسابه ولصالحه”.

ودعا رئيس نقابة الصحفيين إلى إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الثامنة من مشروع القانون، لأنها تهدد استقلال العمل الصحفي وتعرقل دور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وأكد النقيب أن هذا المطلب ينبع من القناعة بضرورة تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة كحق دستوري وتشجيع النقاش الاجتماعي البناء بما يخدم المصلحة العامة.

وأعرب البلشي عن أمله في أن تحظى هذه الملاحظات باهتمام ودعم مجلس النواب، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يحمي حقوق كافة الأطراف ويتماشى مع أحكام الدستور المصري.


شارك