علي جمعة: مشروع قانون تنظيم الفتوى يستهدف التصدي للفتاوى المتطرفة

استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم الفتوى.
وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم أن مشروع القانون يهدف إلى محاربة الفتاوى المتطرفة.
تنص المادة الأولى على أن “تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتاوى وعلى القائمين على إصدارها، مع عدم الإخلال بالضوابط الشرعية والاجتهادات الشرعية في مجال البحوث والدراسات العلمية والقانونية”.
تنص المادة 2 على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمعاني والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الفتوى: إصدار حكم شرعي بفتوى عامة أو خاصة. الفتوى العامة: إصدار حكم شرعي في مسألة عامة تتعلق بالمشكلات المستجدة التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. الفتوى الخاصة: إصدار حكم شرعي في مسألة معينة تتعلق بشئون شخص مسئول عنه شرعاً، وبيان الحكم للسائل. التوجيه الديني: استخدام المبادئ والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم، وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، وفقاً للمبادئ الإسلامية.
وتنص المادة الثالثة على أن “سلطة إصدار الفتاوى العامة تقع على عاتق هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية”.
ووفقاً للمادة الرابعة فإن سلطة إصدار الفتاوى الخاصة بالأزهر الشريف تكون لهيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المشكلة وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
تنشأ بقرار من وزير الأوقاف لجنة أو أكثر للفتاوى الخاصة في وزارة الأوقاف. ويجب على من يتولى الإفتاء أو الاستمرار في العمل بهذه اللجان الالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعلى وجه الخصوص ما يلي: (1) يجب أن يكون عمره عشرين عامًا على الأقل. 2) أن يكون خريجاً من الأزهر الشريف. (3) أن يكون حسن السمعة، معروفاً بالورع والصلاح في الماضي والحاضر. 4) استكمال برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية. 5) الإنجازات الأكاديمية المتميزة في الدراسات الإسلامية. 6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأية عقوبة تأديبية.
وتنص المادة الخامسة على أنه «في حالة تعارض الفتاوى الدينية يرجع في ذلك إلى رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف».
وتنص المادة السادسة على أنه يجوز لأئمة وخطباء الأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له، وكذلك موظفي وزارة الأوقاف المختصين وغيرهم من الأشخاص المرخص لهم قانوناً، مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014، المنظم لممارسة الوعظ والتعليم الديني في المساجد وما في حكمها، ممارسة مهام الإمامة الدينية على نحو يوضح أمور دينهم للمسلمين، ولا يعد ذلك مخالفة للفتوى الشرعية.
تنص المادة (7) على أنه “يجب على المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وما تتضمنه من محتوى، عند نشر أو بث الفتاوى الدينية، أن تكون صادرة عن خبراء وفقًا لأحكام هذا القانون. كما يجب عند تنظيم برامج الفتاوى الدينية أو استضافة الأفراد لإصدار الفتاوى الدينية الاستعانة بخبراء وفقًا للمادة (2) من هذا القانون. ويتم ذلك كله وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
تنص المادة 8 على أنه: “مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، ودون الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 3 و7 من هذا القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة”.
وفي كل الأحوال، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بشرط ثبوت علمه بتلك الأحكام. “إن إخفاقه في القيام بالواجبات التي فرضتها عليه هذه الحكومة ساهم في ارتكاب الجريمة”.