أستاذ قانون مدني: الإيجار القديم قنبلة في مجلس النواب

يقدم خليفة للمستأجر 50% مقابل إنهاء العقد وإغلاق الشقة وبالتالي إنهاء الإيجار.
قال الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني بجامعة أسيوط، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة يمثل ضربة لمجلس النواب، مشدداً على ضرورة العمل على إيجاد قانون متوازن.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن المادة الخاصة بزيادات الإيجار في مشروع القانون تتطلب وضع قواعد موضوعية ولا تتطلب ذاتية. وقال إن الأمر ليس من جانب واحد، وسيتم تحديد الإيجار وفق معايير موضوعية.
قال: “نريد إحصاءات تؤكد وجود فئة يجب إيقافها، وتؤكد أن أي زيادة تتم وفق معايير محددة. هل هي على أساس الضرائب أم على وضع المستأجر؟ هل هي على أساس الموقع أم على أساس الطاقة الاستيعابية؟” وأكد على أهمية ربط الزيادة بمعيار موضوعي.
وفيما يتعلق بالمادة الخامسة التي تنهي المعاهدات بعد خمس سنوات، قال خليفة: “لماذا خمس أو ثلاث أو عشر؟ لا بد من وجود معيار موضوعي”.
قال إن التعديل أضاف حالة إنهاء أخرى، وتساءل: “ألا يُعد هذا تدخلاً من السلطة التشريعية في علاقة خاصة قائمة على التراضي بين الطرفين؟ ألا يتعارض هذا مع القرار الذي يتعلق بالأجور وليس بالعقد نفسه؟ ألا يُعد هذا اعترافًا بأن العقد لا يزال ساريًا؟ ألا يتعارض هذا مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالتمديد القانوني للجيل القادم؟”
وقال خليفة: “بالطبع هناك تعارض، وأحكام المحاكم ملزمة”. سأل: “ما الخطأ الذي ارتكبه المستأجر سوى استغلال قوانين الإعفاءات واعتدال الإيجار؟ حتى أنه دفع للمالك سلفة. دفعتُ أنا عشرة آلاف عام ١٩٨٩.” وأوضح أنه ليس مستأجرًا حاليًا، وأنه ترك العقار لمالكه، وليس لديه أي تحيز تجاه أي طرف.
وأشار أيضًا إلى أن “الدولة تمنح أصحاب العقارات مزايا وإعفاءات من البناء”، وقال: “إذا أبلغتُ مستأجرًا بانتهاء عقد إيجاره، فهذه عقوبة قاسية. لماذا يُعاقب لمجرد أنه استفاد من ميزة يحق له الحصول عليها قانونًا؟”
هل ينبغي أن نقارن تحرير عقود الإيجار السكنية بتحرير عقود الأراضي الزراعية؟ تساءل خليفة، مضيفًا: “بالنسبة لي شخصيًا، هذه المقارنة غير مقبولة لأنها مقارنة مبنية على اختلافات، ولأنه قانون جائر، وقد نشأت مشاكل. المزارع الذي ترك أرضه لم يعد بحاجة إليها. ربما يبحث عن مصدر دخل آخر ولديه طريقة للتعويض. لكنك تتحدث عن مستأجر بنى هذا المنزل. إذا قلت إن صاحب المنزل الفقير الذي لا يملك شيئًا سينتقل بعد ثلاث أو خمس سنوات ويصبح بلا مأوى. أو ستكرمه الدولة وتوفر له مسكنًا، وهو ما لم توفره لإخواننا القادمين من الدول العربية. بالنسبة للمصريين، من الأفضل عدم فعل ذلك”.
وانتقد صياغة المادة السابعة التي تنص على أن المستأجرين الذين انتهت عقودهم لهم الأولوية في برامج الإسكان. قال: “هذا أمرٌ جلل. إنه مجرد أمل، وليس حقًا. ستصطفون في طابورٍ لنبني لكم مسكنًا”.
واقترح تخصيص نسبة من قيمة العقار للمستأجر في حال تركه للمالك. وقال: «لو حدد المشرع نسبة من قيمة العقار لكان لزاماً على المستأجر أن يتخلى عن العقار المستأجر». وأشار إلى نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 الذي يمنح المالك حصة قدرها 50% في حالة التخلي، والقياس على تلك المادة. وأضاف: «أليس من الجائز أن يحصل المستأجر على نفس النسبة؟». وأشار إلى أن هناك كتباً قانونية تؤيد فرض الرسوم.
وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، قال إن قانون الزراعة يجرم ترك الأرض لأنه يعطل المرافق، وبالتالي فإن إغلاق الموقع يعطل المرافق. وسأل: “ألا ينطبق هذا أيضًا على نفس الشيء وننهي العقد؟”