دينية النواب توافق نهائيا على مشروع تنظيم إصدار الفتوى

منذ 3 ساعات
دينية النواب توافق نهائيا على مشروع تنظيم إصدار الفتوى

• السجن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألفًا في حالة المخالفات.

وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم على مشروع قانون تنظيم الإفتاء.

ويهدف المشروع الذي رفضه الأزهر وهيئة كبار العلماء إلى تحديد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى الدينية: هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون يتكون من تسع مواد بالإضافة إلى مادة النشر. المادة الأولى تحدد نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على الفتاوى والمختصين فيها. ويؤكد في الوقت نفسه أن أحكامه لا تسري على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى توجيه ونشر أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الالتزام بثوابت الدين وبيان أمور دينهم للمسلمين وكذلك نقل الفتاوى والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتوى. وهذا يؤكد الالتزام الدستوري بضمان البحث العلمي بموجب المادة 23 من الدستور، حيث يبقى باب الاجتهاد مفتوحا بالنظر إلى الضوابط التي يتضمنها هذا المشروع.

وتحدد المادة 2 بعض المصطلحات بهدف تحديدها من الناحية الفنية والقانونية، خاصة وأن الإخلال بالالتزامات الواردة في المشروع يستلزم فرض عقوبة جنائية.

وتحدد المادة 3 الجهات المختصة بإصدار الفتاوى وهي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، أما الفتاوى الخاصة بالأزهر الشريف فهي هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المشكلة وفقاً لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

وتنظم المادة الرابعة لجان الفتوى بوزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية لمن يحمل ترخيصاً بإصدار الفتوى، مع مراعاة اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى، وكذلك قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

وتنظم المادة الخامسة فض التعارض بين الفتاوى الشرعية بإعطاء هيئة كبار العلماء صلاحية إعطاء الأولوية للجهة المختصة بالفتاوى الشرعية في حالة التعارض بين الفتاوى الشرعية.

كما أكدت المادة الأولى من مشروع القانون أن ممارسة القيادة الدينية من قبل أئمة وخطباء الأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له والمتخصصين المختصين بوزارة الأوقاف أو غيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً بالتوجيه الديني وفقاً للتعريف الوارد في القانون لا يعد اعتداءً على الفتوى الشرعية، وبالتالي لا يدخل في نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أن على المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي استخدام الفئات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون عند نشر أو بث الفتاوى أو تسجيل الأشخاص لإلقاء الفتاوى أو تنظيم برامج الفتاوى.

وتنص المادة 8 من مشروع القانون على عقوبة لمخالفة أحكام المادتين 3 و7 من هذا القانون، وتؤكد على أن ذلك لا يخل بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018. وتنص المادة 29 من هذا القانون، من بين أمور أخرى، على أنه لا يجوز توقيع عقوبة الحبس في الجرائم المرتكبة عن طريق النشر أو الدعاية، باستثناء الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو التشهير بالأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الضوابط المتعلقة بمسؤولية المدير الإداري الفعلي للكيان القانوني المخالف ومدى مسؤولية الكيان القانوني التضامنية في دفع التعويضات، إذا تم الأمر بذلك.

كما تضمنت المادة الأولى من المشروع نصاً خاصاً بنشر اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل به بقرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.


شارك