ننشر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 للإيجارات القديمة

تجتمع اللجنة البرلمانية المشتركة للجنة الإسكان والمرافق والحكم المحلي والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم للنظر في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو على وشك الانتهاء دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم (2) مكرر إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها وكذلك على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو شارفت على الانتهاء دون أن يكون لأحد حق الإقامة فيها.
ويقرأ النص كما يلي:
المادة (1) إلى
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار وإعادتها إلى المالك أو المؤجر. وإلا يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أن يصدر أمراً بإخلاء العقار في حق من يرفض إخلاءه، وذلك دون إخلال بحق التعويض إذا كان هناك ما يبرر ذلك.
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يكون للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص حسب الأحوال الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع دعوى الموضوع وقف تنفيذ حكم القاضي في الأمور المستعجلة المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.