غدا.. مجلس النواب يبدأ مناقشات تعديلات الإيجار القديم

منذ 3 أيام
غدا.. مجلس النواب يبدأ مناقشات تعديلات الإيجار القديم

تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجنتي الإسكان والمرافق والحكم المحلي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع، ابتداء من يوم غد الأحد، لمناقشة مشروعي قانوني الإيجار السكني اللذين قدمتهما الحكومة.

ويحضر هذه الاجتماعات وزير الإسكان والمرافق وعدد من الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى ممثلين عن طرفي عقد الإيجار: المالك والمستأجر.

ويتناول مشروع القانون الأماكن المؤجرة للسكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ قانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبحسب المشروع فإن موعد استحقاق إيجار الشهر التالي يكون اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية هي عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية. بشرط ألا تقل قيمة الإيجار القانوني المستحقة شهريًا بعد الزيادة للوحدات الواقعة في المدن والمناطق السكنية عن 1000 جنيه مصري؛ ومبلغ خمسمائة جنيه للوحدات في القرى التي تطبق عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

كما ينظم بعد نفاذ هذا القانون موعد استحقاق الإيجار الشهري بحيث تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

تزاد الإيجار سنويا بما يعادل آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بنسبة (15%). تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه. ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء مسبقًا.

يتوجب على المستأجر أو الشخص الذي تم تمديد عقد الإيجار له إخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

في حالة رفض الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر الإخلاء. – طلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها أن يصدر أمراً بإخلاء العقار ضد من يرفض إخلاءه، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إذا كان هناك سبب لذلك.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يكون للمستأجر أو من امتد إليه الإيجار الحق في: رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف تنفيذ أمر القاضي المذكور بالتدابير المؤقتة.

يتم منح المستأجرين أو الذين يتم تجديد عقود إيجارهم؛ في تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية تعطى الأولوية حسب مقتضى الحال لمن تنتهي عقود إيجارهم وفقاً لأحكام هذا القانون؛ الإيجار أو الشراء؛ من الوحدات المتاحة للدولة؛ وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإسكان؛ خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون؛ ويتم أخذ الفئات الأكثر احتياجًا بينهم بعين الاعتبار.

يصدر الوزير المختص بالإسكان: بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء؛ قرار بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن تعريف نظام التشغيل والإجراءات؛ خلال شهر من تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة؛ تهدف البوابة إلى قبول طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إنشائها.


شارك