«الشروق» تنشر نص تعديلات قانون الإيجار القديم

تنشر الشروق نص التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإيجار القديم. ومن المقرر أن تناقش لجنة برلمانية مشتركة هذا الأمر الأسبوع المقبل وتبدأ حوارا اجتماعيا حوله.
وجاء نص التعديلات على النحو التالي:
المادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى وعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكنى وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. قانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2):
اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها؛ بشرط ألا تقل قيمة الإيجار القانوني المستحقة شهريًا بعد الزيادة للوحدات الواقعة في المدن والمناطق السكنية عن 1000 جنيه مصري؛ ومبلغ خمسمائة جنيه للوحدات في القرى الخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المذكورين.
المادة (3):
اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ هذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها.
المادة (4):
تزاد القيمة الإيجارية النهائية القانونية المستحقة بموجب أحكام هذا القانون بنسبة (15%) سنوياً.
المادة (5):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه. ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء مسبقًا.
المادة (6):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من تم تمديد عقد الإيجار له بما يلي: حسب الظروف؛ بإخلاء المحل المستأجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر؛ حسب الظروف؛ في نهاية المدة المحددة في المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. في حالة رفض الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر الإخلاء. حسب الظروف؛ – طلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها أن يصدر أمراً بإخلاء العقار ضد من يرفض إخلاءه، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إذا كان هناك سبب لذلك. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يكون للمستأجر أو من جدد له الإيجار الحق في: حسب الأحوال؛ – رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع دعوى الموضوع وقف تنفيذ الأمر المذكور الصادر من القاضي في المسائل التمهيدية.
المادة (7):
يتم منح المستأجرين أو الأشخاص الذين يتم تجديد إيجارهم؛ في تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية تعطى الأولوية حسب مقتضى الحال لمن تنتهي عقود إيجارهم وفقاً لأحكام هذا القانون؛ الإيجار أو الشراء؛ من الوحدات المتاحة للدولة؛ وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإسكان؛ خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون؛ ويتم أخذ الفئات الأكثر احتياجًا بينهم بعين الاعتبار.
يصدر الوزير المختص بالإسكان: بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء؛ قرار بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن تعريف نظام التشغيل والإجراءات؛ خلال شهر من تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة؛ تهدف البوابة إلى قبول استفسارات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إطلاقها.
المادة (8):
يلغى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. قانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار وبيع العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويسري كل ذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (9):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.