بعد طلاقها من المحكمة قال لها “أنت مازلت زوجتي” فهل يحق لها الزواج بعد ذلك؟.. عالم أزهري يحسم

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه الإسلامي وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالاً من أحد الأشخاص جاء فيه: “رفعت زوجتي دعوى طلاق وحكمت المحكمة لصالحها وأصبح الحكم نهائياً”. ثم قلت لها: أنت زوجتي. وبعد سنوات تزوجت من شخص آخر وقلت لها أن هذا الزواج غير صحيح لأنها لا تزال زوجتي. هل ما قلته صحيح؟
ثم أوضح أحد أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الطلاق نوعان إما رجعي وإما بائن:
أ- الطلاق الرجعي: وهو ما يقع بعد الدخول بالزوجة سواء للمرة الأولى أو الثانية، وليس على مال ولا في المحكمة.
في هذا النوع من الطلاق يحق للزوج إرجاع المرأة التي طلقها بالفعل أو بالقول ما دامت العدة قائمة ولم تنته بعد.
ب- الطلاق البائن وهو ينقسم إلى قسمين:
1. الطلاق البائن الصغير، وهو الطلاق الذي وقع قبل الدخول أو بعده، وكان على مال، أو وقع للمرة الأولى أو الثانية وانقضت عدة المطلقة فيه. ويتضمن هذا أيضًا الطلاق الذي يصدره القاضي.
وفي هذه الحالات لا تستطيع المرأة العودة إلى زوجها ولا يجوز لها الزواج من طليقها إلا بعقد ومهر جديدين.
2- الطلاق البائن الشامل، وهو انقضاء الطلاقات الثلاث. إذا طلقت المرأة بهذه الطريقة فلا يجوز لها الرجوع إليه لا بالقول ولا بالبدن. بل لا تحل لمطلقتها إلا إذا انقضت عدتها من الطلاق الثاني، فحينئذ تنكح غيره زواجاً شرعياً، ويدخل بها الزوج الثاني دخولاً حقيقياً، فيطلقها طلاقاً بائناً غير مكره، فتنقضي عدتها من الطلاق الثاني. وإذا أراد الزوج الأول الزواج منها بعد إتمام الاتفاقيات المذكورة، فعليه أن يعقد معها عقداً جديداً، ويعطيها مهراً جديداً.
وعن واقعة السؤال، قال لاشين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:
في هذه الحالة تم تطليق الزوجة لأنها رفعت دعوى قضائية قضت فيها المحكمة بالطلاق لصالحها. فكان طلاقها طلاقاً صغرى بائناً، فلا يجوز لها أن تطلق المطلقة بمجرد الرجوع عنها في العدة. بل لا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد ومهر ورضا منها. ولم يفعل ذلك، فالانسحاب غير صحيح، وتبقى أجنبية عنه.
ولذلك يقول عالم الأزهر للزوج: إن اعتراضها على زواجها من غيره وأنه باطل اعتراض غير مقبول. وكان زواجها الثاني صحيحا لأنها لم تكن زوجتك أثناء ذلك الزواج من شخص آخر. والله أعلم.
اقرأ أيضاً:
المزاح الشرعي.. 3 آداب وشروط للمزاح يكشفها أمين الفتوى
هل يجوز للحاج التبديل بين أنواع الحج؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)