الحكومة تتقدم بطلب إعادة مداولة على بعض مواد مشروع الإجراءات الجنائية

منذ 4 شهور
الحكومة تتقدم بطلب إعادة مداولة على بعض مواد مشروع الإجراءات الجنائية

قدمت الحكومة طلبا لمراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب كاملا. وتم تأجيل القرار النهائي إلى جلسة لاحقة، حسب جدول أعمال المجلس ليوم غد الثلاثاء.

وتلا وزير العدل عدنان الفنجاري التعديلات التي اقترحتها الحكومة، والتي أقرها مجلس النواب جميعها دون استثناء. وباستثناء بعض المواد، فإن معظم هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الصياغة دون تغيير الجوهر.

وفي التقرير التالي نستعرض أهم المواد التي عدلتها الحكومة ونلخصها على النحو التالي:

نص المادة 6:

يمثل النائب العام المجني عليه إذا تعارضت مصالحه مع مصالح ممثله أو إذا لم يكن له ممثل.

وأشار وزير العدل إلى أنه ينبغي إضافة جملة أخرى إلى النص: “يمثل النائب العام الضحية إذا لم يكن هناك من يمثله”.

تعديل المادة 17:

تتقادم الجرائم بمضي عشر سنوات، والجنح بثلاث سنوات، والمخالفات الإدارية بسنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تخضع الدعوى الجنائية للمدة المقررة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 مكرر، 280، 281، 282، 309 مكرر، 309 مكرر (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، المرتكبة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة التقادم للمتابعة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي يرتكبها موظف عام إلا عند انتهاء خدمته أو فقدانه الأهلية القانونية ما لم تبدأ التحقيقات اللازمة قبل ذلك.

يحرر:

إضافة الجرائم الواردة في الباب الأول والفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة 121

يكون أمر النيابة العامة باتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون نافذاً لمدة عشرة أيام من تاريخ تنفيذه. مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، تطبق على هذه التدابير ذات الأحكام الخاصة بالحبس الاحتياطي. وتسري على تمديد مدة التدابير، والمدة القصوى للتدابير، واستمرارها، القواعد نفسها المطبقة على الحبس الاحتياطي.

يحرر:

أضف عبارة “أثناء أو في وقت التنفيذ” إلى نهاية الفقرة الأولى.

المادة 30

يجوز لأي شخص يدعي أنه تعرض لأضرار نتيجة لجريمة جنائية أن يقدم نفسه كمدعي في نظام العدالة المدنية في شكوى يقدمها إلى المدعي العام أو المحقق الجنائي. وفي الحالة الأخيرة، يحيل الضابط الشكوى مع التقرير الذي أعده إلى النائب العام.

يجوز للمدعي أن يقدم طلباً كتابياً إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

ويجب على النائب العام تقديم التقرير المذكور عند إحالة القضية إلى قاضي التحقيق.

لا يعتبر المدعي مدعياً في الدعوى المدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة يقدمها لاحقاً إلى النيابة العامة، أو ما لم يطلب التعويض في إحدى هذه الأوراق.

يحرر:

إضافة: راجع الشكوى أو الاستفسار المشار إليه. في الفقرة الثالثة

المادة 37:

لا يجوز احتجاز أي شخص في السجون أو مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز تقييد حريته في التنقل. لا يجوز لرئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل أو المسئول عن مركز الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بموجب أمر قضائي مسبب وموقع من السلطة المختصة. ولا يجوز له إبقاءهم هناك أكثر من المدة المحددة في الحكم القضائي.

يحرر:

إضافة كلمة “حكم” إلى عبارة “إلا بموجب قرار أو أمر قضائي معلل”. أضف “أيًا من مراكز الإصلاح والتأهيل أو مراكز الاحتجاز”

لا يجوز احتجاز أي شخص أو تقييد حريته في التنقل في أي مكان آخر غير مركز الإصلاح أو التأهيل أو مركز الاحتجاز المخصص لهذا الغرض. لا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو المسؤول عن مركز الحبس الاحتياطي قبول أي شخص فيه إلا بناء على قرار قضائي مسبب أو أمر موقع من السلطة المختصة. ولا يجوز له احتجازه هناك لمدة أطول من المدة المحددة في أمر المحكمة.

المادة 44:

للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لحبس المسجونين في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود حبس غير قانوني ومن تنفيذ أوامر التحقيق والأحكام والقرارات القضائية على الوجه المبين فيها ووفقاً للأحكام الواردة فيها. يجوز لهم فحص الملفات، وأوامر التنفيذ، والاعتقال والاحتجاز، ونسخها. ويجوز لهم الاتصال بأي سجين والاستماع إلى شكواه. يجب عليك أن تقدم لهم كل الدعم الذي يحتاجونه للحصول على المعلومات التي يحتاجونها.

يحرر:

إضافة مركز الإصلاح والتأهيل أمام المواقع المخصصة له للنيابة العامة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول دور الإصلاح والتأهيل في دائرة اختصاصهم وكذلك الأماكن المخصصة لإيواء السجناء وغيرها.

المادة 45:

يجوز لكل نزيل في مركز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت شكوى كتابية أو شفوية إلى القائم على إدارته ويطلب إبلاغها إلى النيابة العامة. ويقبل الأخير ذلك ويبلغ عنه فورًا بعد تسجيله في سجل معد لهذا الغرض.

كل من علم بوجود سجين أو نزيل بصورة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للاحتجاز يجوز له أن يبلغ ذلك لأحد أعضاء النيابة العامة. وبمجرد أن يصبح العضو على علم بذلك، يجب عليه أن يذهب على الفور إلى مكان السجين، ويبدأ التحقيق ويأمر بالإفراج عن السجين الذي يقيم هناك بشكل غير قانوني. ويجب عليه إعداد تقرير بهذا الشأن.

يحرر :

وفي الفقرة الثانية، استبدل كلمة “العملية” بكلمة “الإشعار”. كل من علم بوجود سجين أو نزيل بصورة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للاحتجاز يجوز له أن يبلغ ذلك لأحد أعضاء النيابة العامة. وبعد استلام الإخطار، يتعين على العضو التوجه فورًا إلى مكان النزيل وإجراء التحقيق والأمر بالإفراج عن النزيل المقيم هناك بشكل غير قانوني. ويجب عليه إعداد تقرير بهذا الشأن.

المادة 59:

إذا قررت النيابة العامة قبل بدء التحقيق أنه لا يوجد سبب لاستمرار الإجراءات فإنها تأمر بإغلاق الملفات.

يحرر: أضف عبارة “إجراءات ما قبل التحقيق”. إذا قررت النيابة العامة قبل بدء التحقيق أنه لا يوجد سبب لاستمرار الإجراءات فإنها تأمر بإغلاق الملفات.

المادة 78:

 

ولا يجوز للنيابة العامة تفتيش أي شخص غير المتهم أو مسكنه إلا إذا قامت دلائل قاطعة على أن المتهم حائز لأشياء تتصل بالجريمة ومفيدة في كشف الحقيقة. ولكي يتسنى اتخاذ هذا الإجراء، لا بد أولاً من الحصول على أمر معلل من قاضي المقاطعة. ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الوثائق وإجراء التحقيقات.

يحرر:

في الفقرة الثانية، استبدل كلمة “أمر” بكلمة “إذن”.

يجب الحصول على موافقة مسببة من قاضي المقاطعة مسبقًا لهذا الإجراء. ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الوثائق وإجراء التحقيقات.

المادة 82:

يجوز لعضو النيابة العامة بقرار مسبب أن يطلع على الرسائل والأوراق والوثائق المضبوطة، على أن يتم ذلك، إن أمكن، بحضور المتهم والشخص الذي كانت في حيازته أو وجهت إليه، وأن يسجل ملاحظاتهما على الأمر.

يحرر:

حذف الحكم بسبب أمر مسبب

المادة 91:

ويوقع المدعي العام والكاتب على البيان، كما يوقع عليه الشاهد بعد قراءته عليه وإعلان التزامه به. وإذا امتنع عن التوقيع أو الختم أو وضع بصماته أو لم يستطع ذلك، وجب إثبات ذلك في المحضر مع بيان الأسباب.

يحرر:

أضف عبارة “أو تعليق على تنفيذها” إلى نهاية المقال. “لمراقبة تلعثمه أو تردده أو تكراره عند الإدلاء بشهادته”

المادة 107:

ويجب أن يتضمن كل قرار اسم المتهم ولقبه ومهنته ومكان إقامته ورقم بطاقة هويته أو وثيقة سفره، وإذا كان المتهم أجنبيا مكان إقامته، وكذلك التهمة الموجهة إليه وتاريخ القرار وتوقيع النائب العام والختم الرسمي. ويجب أن يتضمن الأمر أيضًا حضوره في وقت محدد. ويجب أن تتضمن مذكرة التوقيف بيان الأسباب وتوجيهاً إلى السلطات بالقبض على المتهم وتقديمه أمام أحد أعضاء النيابة العامة إذا رفض الحضور فوراً طواعية.

يحرر:

احذف الجملة لأسبابها ويجب أن يتضمن كل قرار اسم المتهم ولقبه ومهنته ومكان إقامته ورقم بطاقة هويته أو وثيقة سفره، وإذا كان المتهم أجنبيا مكان إقامته، وكذلك التهمة الموجهة إليه وتاريخ القرار وتوقيع النائب العام والختم الرسمي. ويجب أن يتضمن الأمر أيضًا حضوره في وقت محدد. ويجب أن تسمح مذكرة التوقيف للمسؤولين بالقبض على المتهم وتقديمه أمام النيابة العامة إذا رفض الحضور طواعية دون تأخير.

المادة 134:

ويجوز للقاضي المتحيز أن يقرر كفالة للإفراج عن المتهم إذا طلب النائب العام تمديد الحبس الاحتياطي مع مراعاة أحكام المواد 127، 128، 129، 130، 131 من هذا القانون.

يحرر:

بعد القاضي المتحيز أضف: “أو محكمة الاستئناف للمخالفات الإدارية أو المحكمة المختصة”. يجوز للقاضي المختص أو محكمة الاستئناف الإدارية أو المحكمة المختصة أن يقرر كفالة للإفراج عن المتهم إذا طلب النائب العام تمديد الحبس الاحتياطي مع مراعاة أحكام المواد 127، 128، 129، 130، 131 من هذا القانون.

154:

إذا رأى النائب العام أن الواقعة تشكل جريمة أو جنحة ارتكبت عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل النشر (باستثناء الجرائم التي تسبب ضرراً للأشخاص)، وكانت الأدلة كافية، تحال القضية إلى المحكمة الجنائية الابتدائية، ويُبلغ المتهم بقرار الإحالة، وتُرسل إليه الأوراق دون تأخير.

يحرر:

إضافة: مرفق بهذا أمر يتضمن محتوى أقوال الشهود والأدلة الأخرى. في نهاية المقال.

المادة 166:

يجوز للنائب العام الطعن في الأمر المؤقت خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ويجب البت في الاستئناف خلال 48 ساعة من تقديمه. يجوز للمدعى عليه الاستئناف في أي وقت. إذا رفض استئنافه بالقرار، يجوز له أن يستأنف القرار ذاته مرة أخرى كل ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار برفض الاستئناف.

إضافة:

“يجوز للمتهم الاستئناف ضد أمر القبض أو تمديده وفقاً للجملة “”يجوز للمتهم الاستئناف ضد أمر القبض أو تمديده في أي وقت””.” جاذبية.

203:

وتسري على أوامر قاضي التحقيق أحكام المواد 107 و115 و150 من هذا القانون.

إضافة المادة 155

وتسري على أوامر قاضي التحقيق أحكام المواد 107، 115، 150، 155 من هذا القانون.

المادة 335 إذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيله فلا يجوز له التمسك ببطلان الاستدعاء. بل يجوز له أن يطلب تصحيح الاستدعاء أو إزالة أي نقص فيه وإعطائه مهلة لإعداد دفاعه قبل بدء الجلسة. وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه.

يحرر:

استبدل كلمة “الاستماع إلى القضية” بكلمة “النظر فيها”.

إذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيله فلا يجوز له التمسك ببطلان الاستدعاء. بل يجوز له أن يطلب تصحيح الاستدعاء أو إزالة أي نقص فيه وإعطائه مهلة لإعداد دفاعه قبل سماع الدعوى. وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه.


شارك