وزير العمل: الأول والثاني من شهر شوال إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر

منذ 1 شهر
وزير العمل: الأول والثاني من شهر شوال إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر

أعلن وزير العمل محمد جبران، الثلاثاء، أن عطلة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص ستقع في الأول والثاني من شوال لعام 1446 هجرية، وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأشار الوزير إلى أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجراً مضاعفاً عن هذين اليومين بالإضافة إلى راتبه.

أصدرت الوزارة اليوم التعميم رقم 5 لسنة 2025 بشأن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر للموظفين الخاضعين لأحكام قانون العمل بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003. وعليه فإن رؤساء الإدارات المركزية في الوزارة ومديري مديريات العمل ملزمون كل في حدود اختصاصه بضمان تعميم أحكام هذا التعميم في أماكن العمل ومواقع الإنتاج حتى يعملوا بمقتضاه، ولفت انتباههم إلى تطبيق أحكامه.

يُنفذ هذا الكتاب أحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على: “يستحق العاملون في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل في أيام العطل الرسمية والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل… وفي ضوء قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام العطل التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين، والذي ينص في المادة 1 فقرة 2 على: “لذلك تكون العطلات الرسمية التي يستحقها العامل كل عام بأجر كامل هي: أول وثاني أيام شوال وعيد الفطر”.

هنأ وزير القوى العاملة محمد جبران عمال مصر وشعبها بعيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر بالخير والبركات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


شارك